All legislation

مرسوم Decree No. 13807 06/02/1970

تحديد شروط اعفاء بعض الابنية من احدى الضرائب لمدة اربع سنوات

Type
مرسوم · Decree
Number
13807
Date
06/02/1970
Official Gazette
Issue 16, 23/02/1970, p. 195-197
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 13807 تاريخ 06/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تحدد السنوات الاربع المنصوص عليها في قانون 4 كانون الثاني سنة 1969 بسنوات التكليف 1970 - 1971 - 1972 - 1973 .

المادة 2

ان المباني التي تستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في قانون 4 كانون الثاني سنة 1969 هي التالية:

1- الابنية الجديدة التي يبدأ تشييدها من الاساس .

2- الابنية الجديدة التي تقام فوق ملجأ منجز سابقا او فوق اساس في المناطق التي تعفى من وجود الملجأ.

المادة 3

تستفيد من هذا الاعفاء الابنية التي تنجز وتصبح صالحة للاستعمال او السكن قبل اول تموز سنة 1970 شرط المباشرة بتشييدها بعد اول تموز 1968 .

المادة 4

على من يرغب في الاستفادة من هذا الاعفاء ان يصرح تحت طائلة فقدان حقه في الاعفاء عن بدء اشغال البناء وعن انهائها الى دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيروت او الى الدائرة المالية في المحافظات الاخرى ( حسب موقع العقار ) وذلك ضمن المهل والشروط المبينة فيما يلي:

اولا: الابنية التي بوشر بتشييدها بعد اول تموز 1968 وانجزت قبل صدور هذا المرسوم . يقدم التصريح عن بدء الاشغال وكذلك التصريح عن انهائها في مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, على ان يتضمن احد التصريحين: أ- موقع البناء ورقم العقار مع ذكر المنطقة او القرية, الشارع او المحلة.

ب - ماهية الانشاءات المنجزة.

ج- صورة مصلحة عن رخصة البناء.

د- صورة مصدقة عن رخصة الاشغال.

ه- اسم وعنوان المهندس واضع التصاميم وكذلك اسم وعنوان المهندس المشرف في حال وجوده.

و- اسم وعنوان كل من متعهد البناء, والسقوف والمنجور والبلاط والتجهيزات الصحية والاشغال الكهربائية ومتعهدو حفر الاساسات ان وجد.

ثانيا- الابنية التي بوشر بتشييدها بعد اول تموز سنة 1968 ولم تزل قيد الاتمام يقدم التصريح عن المرحلة التي وصلت اليها الاشغال وذلك في مهلة اقصاها شهران من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, على ان يتضمن هذا التصريح:

أ- موقع البناء ورقم العقار مع ذكر المنطقة او القرية, الشارع او المحلة.

ب - صورة مصدقة عن رخصة البناء.

ج- تاريخ بدء الاشغال.

د- اسم وعنوان المهندس واضع التصاميم وكذلك اسم وعنوان المهندس المشرف في حال وجوده

ه- اسم وعنوان متعهدو الاشغال ان وجد وعلى صاحب العلاقة ان يصرح ايضا عن انهاء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الانجاز الكامل, شرط ان لا تتعدى هذه المهلة يوم 30 حزيران 1970

المادة 5

تعتبر طلبات الاستفادة من الاعفاء الواردة الى الدوائر المالية المختصة قبل صدور هذا المرسوم مقدمة ضمن المهلة القانونية وعلى الدوائر المذكورة ان تطلب من اصحاب العلاقة اكمال المعلومات والمستندات الناقصة والمذكورة في المواد السابقة. ولا يجوز اقرار الاعفاء في حال تأخير التصريح او تقديم المستندات من جانب اصحاب العلاقة.

المادة 6

على الدوائر المالية المختصة القيام بالكشف المحلي خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم كل من تصريحي بدء الاشغال وانهائها.

المادة 7

تقوم بالكشف لجنة مؤلفة من مراقب المنطقة ومن المراقب الرئيسي في الدوائر المالية المختصة ومن موظف مالي ثالث ينتدبه رئيس مصلحة الواردات .

المادة 8

على اللجنة ان تتحق من صحة مضمون كل تصريح بجميع الوسائل وخاصة بالاطلاع على أية سجلات او مستندات تراها مفيدة وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بضريبة الاملاك المبنية. وتضع اللجنة محضرا خاصا بكل ما تجربه من كشوف او تحقيقات وتقدمه مع مرفقاته الى رئيس دائرة ضريبة الاملاك في بيروت او رئيس المالية في باقي المحافظات مشفوعا برأيها المعلل في منح الاعفاء او رفضه.

المادة 9

يتولى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبينة في بيروت ورئيس المالية في باقي المحافظات احالة الكلف الكامل مرفقا بمطالعته ولكل عقار على حدة, على رئيس مصلحة الواردات الذي يبت بأمر الاعفاء المطلوب بموجب قرار صادر عنه.

المادة 10

تبادر الدائرة المالية المختصة الى ابلاغ المكلف صاحب العلاقة خلاصة قرار رئيس مصلحة الواردات بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 11

يبقى حق المكلف قائما في الاعتراض على تكليفه بضريبة الاملاك المبينة من جراء قرار رئيس مصلحة الواردات برفض اعفائه منها. وتطبق على الاعتراض عندئذ احكام قانون 17 ايلول رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات .

المادة 12

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي