المادة 11
يبقى حق المكلف قائما في الاعتراض على تكليفه بضريبة الاملاك المبينة من جراء قرار رئيس مصلحة الواردات برفض اعفائه منها. وتطبق على الاعتراض عندئذ احكام قانون 17 ايلول رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 المتعلق بتحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات .