The whole text

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )

يتولى المدير العام:

1- ادارة الوحدات التابعة له وتنسيق الاعمال فيما بينها مراقبة سير العمل فيها وتفتيشها, ورئاسة جميع العاملين فيها, وذلك تحت سلطة رئيس مجلس الادارة وفي نطاق انظمة "المجلس" وقرارات مجلس الادارة.

2 - تقديم الاقتراحات او المطالعات, والدراسات, واعداد المشاريع, وتحضير المستندات, في المواضيع العائدة لصلاحية مجلس الادارة ورئيسه.

3 - تنفيذ التكاليف الصادرة اليه عن مجلس الادارة او رئيسه.

4- ممارسة الصلاحيات المخولة له في انظمة "المجلس" وكذلك الصلاحيات التي يفوضها له مجلس الادارة او رئيسه.

5 - السهر على حسن حفظ واستعمال المواد والمفروشات في الوحدات التابعة له.

6- تقديم تقرير الى رئيس مجلس الادارة, مرة كل ستة اشهر, عن الاعمال المنفذة والاعمال المقررة غير المنفذة او المتأخر انجازها مع بيان الاسباب, وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او يحددها له مجلس الادارة او رئيسه.

7- حضور جلسات مجلس الادارة, بصورة استشارية دون حق التصويت, باستثناء الحالات التي يناقش فيها مجلس الادارة امورا تتعلق به شخصيا.

يعتبر حضور المدير العام هذه الجلسات من مهامه الاساسية, ولا يترتب له من جراء هذا الحضور اي تعويض اذا عقدت الجلسات اثناء اوقات الدوام الرسمي, اما اذا عقدت خارج هذه الاوقات فيعطي عن كل جلسة يحضرها تعويضا قدره مائة ليرة لبنانية على ان لا يزيد التعويض الشهري على خمسماية ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية.

للمدير العام ان يفوض بعض صلاحياته الى رؤساء الوحدات التابعين له مباشرة, باستثناء الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة او رئيسه, وذلك دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من مسؤولياته.

يتولى المراقب المالي العام الصلاحيات المنصوص عنها في النظام المالي لمجلس الجنوب.

المادة 8 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/law/170644/article/8/