The whole text

مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 In force

المادة 9

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )

1 - يتولى وظيفة محاسب في "المجلس" موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت.

2- يقدم المحاسب كفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة من خدمته بوظيفته اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة.

3- يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس" ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

4- يقدم المحاسب الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عن اعماله في السنة المنقضية.

المادة 9 من مرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 https://lebaneselegislation.com/law/170644/article/9/