المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 5593 / 1982 )
1 - يتولى وظيفة محاسب في "المجلس" موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت.
2- يقدم المحاسب كفالة يحدد مقدارها ونوعها بقرار من مجلس الادارة, وتودع وزارة المالية, وترد اليه بعد حصوله على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, كما ترد حكما بعد انقضاء سنة على تقديم حساب مهمته عن اعماله في السنة الاخيرة من خدمته بوظيفته اذا لم يصدر الديوان قراره النهائي قبل المدة المذكورة.
3- يقدم المحاسب الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي وفق نظام خاص يوضع بالاتفاق بين الديوان وبين "المجلس" ويصدق بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4- يقدم المحاسب الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام, قبل اول اذار من كل سنة, حسابا عن اعماله في السنة المنقضية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 5593 تاريخ 22/09/1982, article 4, 14/10/1982
مادة 4: يلغى نص الفقرة (1) من المادة التاسعة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يتولى وظيفة محاسب في "المجلس " موظف ينتمي الى جهازه التنفيذي الموقت .