المادة 1
مادة 1: يلغى من لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الاتية: - سكاير كامل كينغ سايز فيلتر - تبغ غليون دنهيل رويال ياخت - تبغ رفيلايشن - تبغ سان كلود - تبغ برانس البير.
قرار Decision No. 497 14/02/1969
مادة 1: يلغى من لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الاتية: - سكاير كامل كينغ سايز فيلتر - تبغ غليون دنهيل رويال ياخت - تبغ رفيلايشن - تبغ سان كلود - تبغ برانس البير.
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في شباط سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي