All legislation

قرار Decision No. 497 14/02/1969

الغاء بعض اصناف سجاير اجنبية وتبغ الغليون

Type
قرار · Decision
Number
497
Date
14/02/1969
Official Gazette
Issue 16, 24/02/1969, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من لائحة المصنوعات المجاز لادارة حصر التبغ والتنباك بيعها الاصناف الاتية: - سكاير كامل كينغ سايز فيلتر - تبغ غليون دنهيل رويال ياخت - تبغ رفيلايشن - تبغ سان كلود - تبغ برانس البير.

المادة 2

مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في شباط سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي