المادة 2
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969 In force
مادة 2: يسمح لادارة الحصر ببيع الموجدات لديها من هذه الاصناف ضمن الشروط المنصوص عنها في المادة 6 من الفقرة 2 من القرار رقم 1786/ تاريخ 31 تموز 1967.
المادة 2 من قرار رقم 497 تاريخ 14/02/1969 https://lebaneselegislation.com/law/170674/article/2/