المادة 11
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون رقم 497/2003, أن ضريبة الـ 5% التي يمكن للمؤسسات المصرفية والمالية والتجارية تنزيلها من الضريبة على أرباحها التجارية (الباب الأول), هي تلك التي توجبت عن إيراداتها المالية التي خضعت لضريبة المادة 51, وفقا لما ورد في المادة العاشرة أعلاه.
أما إذا تجاوزت ضريبة الـ 5% المقتطعة الضريبة على الأرباح التجارية لتلك المؤسسات اعتبرت الزيادة حقا للخزينة ولا يحق للمؤسسة استردادها حتى ولو كانت نتيجة أعمالها سلبية أو كانت المؤسسة معفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (الباب الأول) ومن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الباب الثالث).