ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 24/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل ولا سيما الباب الثالث منه - الضريبة على دخل رؤوس الاموال المنقولة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها),
بناء على القانون رقم 1/84 تاريخ 13/06/1984 (قانون موازنة عام 1984) لا سيما المادة 33 منه,
بناء على المادة 51 من القانون رقم 497/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي (رقم 152/2002-2003 تاريخ 11/03/2003),
يقرر ما يأتي:
المواد
خلافا لأي نص آخر وعملا بالمادة 51 من القانون رقم 497/2003 تخضع لأحكام قانون ضريبة الدخل ولضريبة الباب الثالث منه بمعدل 5% (خمسة بالمائة) فوائد وعائدات وايرادات رؤوس الأموال المنقولة الناتجة عن:
1 ـ الحسابات الدائنة كافة, المفتوحة لدى المصارف, بما فيها حسابات التوفير (الادخار).
2 ـ الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت, بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين, وتشمل هذه الالتزامات على الأخص:
* شهادات الايداع التي يصدرها مصرف لبنان.
* شهادات الايداع وسندات الدين على أشكالها كافة التي تصدرها المصارف العاملة في لبنان.
* القروض على مختلف أنواعها الممنوحة للمصارف.
* التأمينات على الاعتمادات المستندية وعلى الكفالات.
3 ـ حسابات الائتمان وإدارة الأموال ومنها تلك المنشأة بالقانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 (تطوير السوق المالية والعقود الائتمانية).
4 ـ سندات الدين التي تصدرها سائر الشركات المغفلة.
5 ـ سندات الخزينة اللبنانية بأي عملة كانت بما فيها تلك التي قد يكتتب بها مصرف لبنان والتي تصدر ابتداء من 1/2/2003 .
يستثنى من هذه الضريبة:
ـ الحسابات الدائنة المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان باسم الحكومة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية في لبنان.
ـ التوظيفات لدى الحكومة اللبنانية والمبالغ المودعة لدى مصرف لبنان والمصارف العاملة في لبنان من قبل دول أجنبية أو مؤسسات تابعة لها أو مؤسسات أو منظمات دولية بما في ذلك سندات الخزينة اللبنانية التي قد تكتتب بها هذه الدول وهذه المؤسسات والمنظمات.
ـ الودائع والحسابات المفتوحة باسم المصارف لدى مصرف لبنان.
ـ الودائع بين المصارف (Interbank deposits).
حدد معدل هذه الضريبة بخمسة بالمائة (5%) من مجمل الواردات غير الصافية, ولا تضاف أية علاوة إلى أصل الضريبة, ويبقى معدل العشرة بالمائة (10%) المحدد في المادة 72 من قانون ضريبة الدخل مطبقا على دخل رؤوس الأموال المنقولة الأخرى غير الخاضعة لضريبة المادة (51).
ينشأ الحق بهذه الضريبة اعتبارا من 1/2/2003 وبالتالي فإن الفوائد والعائدات والإيرادات المحققة بدءا من هذا التاريخ تخضع للضريبة حتى ولو كانت ناتجة عن حسابات أو عمليات مصرفية حاصلة قبل هذا التاريخ, ولا تسري أحكام المادة 51 من القانون 497/2003 على سندات الخزينة اللبنانية الصادرة قبل تاريخ 1/2/2003 .
على كل مؤسسة قبل أن تدفع فوائد وعائدات وإيرادات خاضعة للتكليف وفقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 497/2003 أن تقتطع منها الضريبة المتوجبة وأن تؤديها إلى الخزينة على دفعات شهرية خلال خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر يلي الشهر الذي جرى فيه الاقتطاع. تسدد هذه الضريبة بموجب نموذج خاص لاشعار الدفع المسبق وذلك في أحد المصارف المقبولة وفقا لنظام الدفع المسبق ولأحكام التعميم رقم 1288/ص 1 تاريخ 28/12/1997 وتعديلاته ـ أصول استيفاء الضرائب والرسوم من المكلفين بواسطة المصارف لحساب الخزينة. ويرفق الاشعار بنموذج تصريح دوري معد من وزارة المالية لهذه الغاية (نموذج خاص).
أن المؤسسة التي لا تؤدي الضريبة ضمن المهلة القانونية, وفقا لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار, أو التي تؤديها ناقصة, تعتبر مسؤولة فقط عن المبالغ غير المدفوعة, مضافا إليها غرامة تحصيل قدرها 3% عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.
يتوجب اقتطاع الضريبة على فوائد سندات الخزينة اللبنانية عن فئات السندات كافة عند الاستحقاق أو عند تسديد الفائدة إذا تم التسديد قبل استحقاق أصل السند. يتولى مصرف لبنان اقتطاع الضريبة المتوجبة عن تلك السندات ويسددها إلى حساب الخزينة لديه شهريا وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من نهاية كل شهر, على أن يبلغ المصرف وزارة المالية بذلك بموجب نموذج خاص معد من وزارة المالية لهذه الغاية.
على المؤسسات المشار إليها في المادتين الخامسة والسابعة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج أعمالها, يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة. يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية, وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على المخالف غرامة قدرها 10% عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وأن لا تتجاوز الغرامة 50% من الضريبة المذكورة وذلك بالاضافة إلى غرامات التحصيل المبينة في المادة السادسة من هذا القرار.
إن الفوائد والعائدات والإيرادات العائدة لمؤسسات معفاة من ضريبة الباب الأول, بموجب اعفاءات دائمة أو مؤقتة أو جزئية, تبقى خاضعة لضريبة الـ 5%.
على المؤسسات التي تحقق فوائد وعائدات وإيرادات خاضعة لضريبة الـ 5% أن تسجل ضمن إيراداتها الاجمالية كامل المبالغ المحققة من هذه العائدات وقبل أن يصار إلى اقتطاع ضريبة الخمسة بالمائة.
من جهة أخرى يتوجب على تلك المؤسسات أن تظهر قيمة هذه الضريبة المقتطعة عند المنبع ضمن الاعباء في حساب "ضرائب ورسوم ومدفوعات مماثلة".
لدى احتساب النتائج الخاضعة للضريبة في بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الضريبية تضاف قيمة الضريبة إلى مجموع الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل وتحتسب ضريبة الدخل المتوجبة على ذلك الأساس ومن ثم تقتطع ضريبة الخمسة بالمائة المدفوعة من مبلغ ضريبة الدخل الاجمالية المتوجبة وذلك حسب ما هو محدد في المادة الحادية عشرة أدناه.
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون رقم 497/2003, أن ضريبة الـ 5% التي يمكن للمؤسسات المصرفية والمالية والتجارية تنزيلها من الضريبة على أرباحها التجارية (الباب الأول), هي تلك التي توجبت عن إيراداتها المالية التي خضعت لضريبة المادة 51, وفقا لما ورد في المادة العاشرة أعلاه.
أما إذا تجاوزت ضريبة الـ 5% المقتطعة الضريبة على الأرباح التجارية لتلك المؤسسات اعتبرت الزيادة حقا للخزينة ولا يحق للمؤسسة استردادها حتى ولو كانت نتيجة أعمالها سلبية أو كانت المؤسسة معفاة من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية (الباب الأول) ومن الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة (الباب الثالث).
تفرض هذه الضريبة ويجري التحقق منها وفقا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) كما تخضع لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147/59 وتعديلاته (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها).
(عدلت بموجب قرار 603 / 2003 )
تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية:
ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو.
اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 603 تاريخ 19/05/2003, article 1, 22/05/2003
مادة 1: يلغى نص المادة الثالثة عشرة من القرار رقم 403/1 تاريخ 18/3/2003 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق المادة 51 من القانون رقم 497/2003 تاريخ 30/1/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: -تقتطع الضريبة بذات عملة الحساب وتسدد إلى الخزينة بالعملة ذاتها عندما تكون باحدى العملات الثلاث التالية: ليرة لبنانية ـ دولار أميركي ـ يورو. اما في ما يتعلق بمبلغ الضريبة بالعملات الأخرى فيتوجب تحويلها إلى الدولار الأميركي وتسديدها إلى الخزينة بهذه العملة .
تحدد أصول وكيفية ملء النماذج المشار إليها في المواد الخامسة والسابعة والثامنة من هذا القرار بموجب تعليمات لاحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
18 آذار 2003
وزير المالية
فؤاد السنيورة