المادة 8
على المؤسسات المشار إليها في المادتين الخامسة والسابعة من هذا القرار أن تنظم في مطلع كل سنة بيانا مفصلا ترسله مع تصريحها السنوي عن نتائج أعمالها, يتضمن الفوائد والعائدات والإيرادات المدفوعة خلال السنة السابقة وقيمة الضريبة المسددة. يملأ هذا البيان على نماذج خاصة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية, وفي حال عدم تقديم هذه البيانات أو التأخر في تقديمها تفرض على المخالف غرامة قدرها 10% عن كل شهر تأخير على أن يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا وأن لا تتجاوز الغرامة 50% من الضريبة المذكورة وذلك بالاضافة إلى غرامات التحصيل المبينة في المادة السادسة من هذا القرار.