ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة المحبة والعطاء"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 4321/2 تاريخ 20/06/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة المحبة والعطاء". مركزها: برج حمود ـ شارع الغيلان ـ بناية قباني ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تأمين المساعدة للأشخاص المعوزين في مختلف المجالات الحياتية الحيوية بما فيها تأمين المأكل والمسكن والطبابة والتعليم وخلق فرص عمل و التعاون مع سائر الجمعيات في هذا المجال. المؤسسون السادة: ميشال إميل ديماس رنالدا يوسف بو صالح وليد رامز عربيد سيماء خليل حافظ ماري تريز الياس خوام هيام جورج ملاط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وليد رامز عربيد
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/3/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر