All legislation

قرار Decision No. 1553 09/10/1922

منع عرض أية سلسلة من الصور المتحركة (سينما) قبل ان تتم مراقبتها

Type
قرار · Decision
Number
1553
Date
09/10/1922
Official Gazette
Issue 1601, 17/10/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1553 تاريخ 09/10/1922
Source
Lebanese University

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وبناء على اقتراح السكريتير العام

وبعد استماع رأي مستشار الحكومة

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار لا يمكن عرض اية سلسلة كانت من الصور المتحركة (سينما) في جميع اراضي لبنان الكبير قبل ان تجري مراقبتها

المادة 2

مادة 2: كل مالك او مدير او وكيل آلة لعرض الصور المتحركة (سينما) يرغب في عرض سلسلة منها على انظار الجمهور يجب عليه ان يقدم طلبا بذلك الى حاكم لبنان الكبير (دائرة المطبوعات )

المادة 3

مادة 3: ان هذا الطالب المبين فيه اسم المحلة والبناية مع التاريخ المعين للعرض يجب ان يكون مرفوقا بالمجموعة الحاوية سلسلة الصور المتحركة

المادة 4

مادة 4: ان سلاسل الصور المتحركة التي يكون قد تقدم طلب في شأنها يجب مراقبتها في بيروت بواسطة لجان يرئسها حاكم بيروت الاداري او مستشارها الاداري او رئيس دائرة المطبوعات بحيث تكون كل لجنة منها مؤلفة من اثنين من الاعيان يعينهما الحاكم الاداري. وهذه اللجان تقتسم اعمال المراقبة. والقرار الذي تتخذه احداها يكون كافيا لاجازة او لمنع عرض سلسلة من الصور المتحركة

المادة 5

مادة 5: ان كل عرض لسلسلة من الصور المتحركة لم تسبق مراقبتها يجب توقيفه ومنعه بواسطة البوليس او الشرطة من غير ان يحول ذلك دون التعقبات الجزائية اذا اقتضت الحال

المادة 6

مادة 6: على السكريتير العام والحكام الاداريين والمتصرفين ورئيس دوائر البوليس وقائد الشرطة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 9 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو