المادة 1
مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار لا يمكن عرض اية سلسلة كانت من الصور المتحركة (سينما) في جميع اراضي لبنان الكبير قبل ان تجري مراقبتها
قرار Decision No. 1553 09/10/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وبناء على اقتراح السكريتير العام
وبعد استماع رأي مستشار الحكومة
قرر ما يأتي:
مادة 1: انه اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار لا يمكن عرض اية سلسلة كانت من الصور المتحركة (سينما) في جميع اراضي لبنان الكبير قبل ان تجري مراقبتها
مادة 2: كل مالك او مدير او وكيل آلة لعرض الصور المتحركة (سينما) يرغب في عرض سلسلة منها على انظار الجمهور يجب عليه ان يقدم طلبا بذلك الى حاكم لبنان الكبير (دائرة المطبوعات )
مادة 3: ان هذا الطالب المبين فيه اسم المحلة والبناية مع التاريخ المعين للعرض يجب ان يكون مرفوقا بالمجموعة الحاوية سلسلة الصور المتحركة
مادة 4: ان سلاسل الصور المتحركة التي يكون قد تقدم طلب في شأنها يجب مراقبتها في بيروت بواسطة لجان يرئسها حاكم بيروت الاداري او مستشارها الاداري او رئيس دائرة المطبوعات بحيث تكون كل لجنة منها مؤلفة من اثنين من الاعيان يعينهما الحاكم الاداري. وهذه اللجان تقتسم اعمال المراقبة. والقرار الذي تتخذه احداها يكون كافيا لاجازة او لمنع عرض سلسلة من الصور المتحركة
مادة 5: ان كل عرض لسلسلة من الصور المتحركة لم تسبق مراقبتها يجب توقيفه ومنعه بواسطة البوليس او الشرطة من غير ان يحول ذلك دون التعقبات الجزائية اذا اقتضت الحال
مادة 6: على السكريتير العام والحكام الاداريين والمتصرفين ورئيس دوائر البوليس وقائد الشرطة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 9 تشرين الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو