ان المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين من رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول سنة 1909 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ 8 اذار سنة 1922
وعلى القرار 763 المؤرخ في 9 اذار سنة 1921 المتعلق باعمال الاحصاء في دولة لبنان الكبير
وبناء على اقتراح السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: قد مددت الى اخر شهر كانون الاول سنة 1922 مهلة الستة الاشهر الممنوحة بمقتضى نص المادة الثانية والعشرين من القرار 763 المار ذكره لاجل قبول طلبات تصحيح القيد او اجراء قيد جديد التي يقدمها اللبنانيون الحاضرون
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: ان طلبات تصحيح السن يبقى امر البحث فيها وفصلها عائدا الى محاكم الحقوق البدائية. اما طلبات تصحيح الاسم او اجراء قيد جديد الناتجة عن اهمال فيفصل فيها قلم الاحصاء والاحوال الشخصية في ادارة لبنان الكبير المركزية. وفي الألوية والمدن المستقلة اداريا تفصل فيها لجنة مؤلفة من الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام ومأمور قلم الاحوال الشخصية ان الاشخاص الذين تلحق بهم اضرار بسبب هذه الطلبات المقدمة لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية او للجان اللواء والمدينة المستقلة اداريا - يحق لهم ان يطالبوا بحقوقهم لدى هذه اللجان او ان يستأنفوا لدى لجنة الاحصاء العلياء في مدة الستة الاشهر القرارات الصادرة
مادة 3: لم يقع اقل تعديل في ما يتعلق بقيد المهاجرين الذي سيجرى وفقا لشرح المادة الثانية والعشرين من القرار 763 وللذيل الملحق به المختص بقيد اللبنانيين المقيمين في الخارج
مادة 4: ان السكرتير العام وحاكم لبنان الكبير مكلفان - كل في ما اختص به- تنفيذ هذا القرار بيروت في 30 أيلول سنة 922 المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سورية ولبنان الإمضاء: غورو
بيروت في 30 ايلول سنة 1922
المندوب السامي للجمهورية
الفرنسوية في سورية ولبنان
الامضاء: غورو