المادة 1
مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2492 13/03/1924
مادة 1: تنتهي في 31 اذار سنة 1923 المهلة المعينة بموجب المادة الاولى من القرار رقم 1599 المؤرخ في 30 ايلول سنة 1922 لقبول طلبات تصحيح القيد او لقبول طلبات جديدة للقيد في سجلات الاحصاء
مادة 2: لا يجوز بعد مضي التاريخ المذكور قبول اي طلب كان من طلبات تصحيح القيد او طلبات قيد جديدة او تصحيح العمل سواء كان ذلك لدى دوائر الاحوال الشخصية والاحصاء او لدى المحاكم البدائية الحقوقية
مادة 3: لم يدخل اقل تعديل في ما يختص بقيد المهاجرين والقاصرين. فهو- اي هذا القيد يجري طبقا لشرح المادة 22 من القرار رقم 763 ولذيله المختص بقيد اللبنانيين المقمين في البلدان الاجنبية
مادة 4: على السكرتير العام لدى المفوضية العليا ووكيل حاكم لبنان الكبير ان ينفذا هذا القرار كل في ما اختص به
بيروت في 13 اذار سنة 1924 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان