The whole text

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 In force

المادة 15

المادة 15

مادة 15: كل مكلف يرى نفسه مظلوما في تقرير الرسم المطلوب منه يمكنه ان يطلب الغاءه او تخفيضه الى لجنة يرئسها رئيس البلدية وتؤلف من عضوين بلديين ووجيهين من اهل المنطقة البلدية يختارهما الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. ويجب ان يقدم الطلب المذكور في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نهاية المهلة التي وضعت فيها جداول التحقق لدى السكرتيرية, والا رفض ويحق للجنة الموما اليها ان تفصل في ما يقدم لها من الطلبات بوجه نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الاحالة الى هيئة قضائية اخرى وتوقف جباية الرسم المطلوب ريثما يفصل في امر القرار الابتدائي الذي من اجله قدم الطلب المختص بالاعفاء او التخفيض . واذا تقرر ان تعيد اللجنة ذات الاختصاص النظر في معدل الرسم الذي عين اولا فان القيمة المقيدة في جدول التحقق لا تعتبر بل تلغى الى ان يفصل نهائيا في الامر

المادة 15 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170746/article/15/