المادة 1
مادة 1: يجب ان يطوق عنق كل كلب بطوق يكتب عليه اسم صاحبه وعنوانه بالعربية والفرنسوية
قرار Decision No. 1579 17/10/1922
مادة 1: يجب ان يطوق عنق كل كلب بطوق يكتب عليه اسم صاحبه وعنوانه بالعربية والفرنسوية
مادة 2: كل كلب يسير على طريق عام في مكان جامع يزيد عدد سكانه عن الف نفس يجب ان يجر بمقود
مادة 3: لا تطبق احكام المادتين السابقتين على الكلاب التي ترافق قطعان المواشي لحراستها
مادة 4: كل كلب يعثر عليه هائما في احد الطرق يقبض عليه ويوضع في مستودع خاص ثم يعدم بعد 48 ساعة اذا لم يطلبه صاحبه او بقي صاحبه مجهولا. تمدد المهلة الى ثمانية ايام كاملة للكلاب ذات الاطواق
مادة 5: ان الكلاب المعدة للاعدام يمكن تسليمها الى المعاهد العامة التي تقوم بالتعليم والمباحث العلمية
مادة 6: كل حيوان يعضه كلب او يقتصر على طرحه فقط على الارض يعدم بلا إبطاء
مادة 7: ان المالك الذي يطلب كلبا له مودعا في المستودع يجب عليه ان يدفع 25 غرشا سوريا عن كل يوم مقابل حراسة كلبه وتغذيته
مادة 8: انه ابتداء من سنة 1923 تمكن جباية رسم بلدي سنوي في كل مكان جامع يزيد عدد سكانه عن 1000 نفس . اما قيمة هذا الرسم فهي 25 غرشا سوريا عن كلب الحراسة و 50 غرشا عن كلب الزينة وكلب الصيد وتكون جباية هذا الرسم بمقتضى قرار يصدره المجلس البلدي. واذا وجدت كلاب يمكن بحسب استخدامها ان تعتبر من الفئتين على حد سواء فانه يجبى عنها اكبر رسم (اي 50 غرشا سوريا) وتعفى من الرسم الكلاب المخصصة لحراسة المواشي. وتستحق جباية الرسم عن الكلاب المملوكة في اول كانون الثاني وانما تستثنى الكلاب التي تكون في التاريخ المذكور لا تزال ترضع من امها ويجب دفع الرسم عن السنة كلها. واذا توفي المالك وجب على ورثته ان يدفعوا مبلغ الرسم
مادة 9: يجب على اصحاب الكلاب فيما بين اول تشرين الثاني و31 كانون الاول من كل عام ان يقدموا إقرارا لسكرتيرية البلدية يذكرون فيه عدد كلابهم والغرض منها وان يذكروا فئة كل منها طبقا لمقتضي المادة السابقة ويستمر اصحاب الكلاب على دفع الرسم الى ان يصدر تصريح آخر مخالف له ويجب ان تدون الاقرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في سجل خاص . وان تعطى بشأنها سندات إيصال تذكر فيها اسماء اصحابها وكنية كل منهم وتاريخ اقراره وعدد كلابه والغرض من استخدامها وتوضع في بداية كل عام جداول تحقق للرسم وتودع سكرتيرية البلدية مدة شهرين تبتدئان من اول شباط. ويعلن هذا الايداع بنشره في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية لاطلاع المكلفين وتمكينهم من تقديم اعتراضاتهم فيما يختص باعادة النظر في مبلغ الرسم المفروض وفي خلال مهلة الشهرين تقبل البلدية اعتراضات الذين يهمهم الامر وتضع جداول التحقق على وجه نهائي
مادة 10: اذا لم تقدم الاقرارات في المهل المعينة او كانت غير صحيحة او ناقصة فان ادارة البلدية بما لها من السلطة تقوم باصلاحها في كل عام
مادة 11: اذا اكتشف بعد وضع جدول التحقق ما يدعو الى زيادة الرسم او لوقوع حذف ما او اقرار غير صحيح فان البلدية تتخذ مذكرة به ثم تعمد الى وضع جدول اضافي تعمل بمقتضاه وتنشره بالصورة وفي المهل التي وضع بها الجدول الاول اما الاشخاص الذين يملكون في خلال السنة كلابا من التي يدفع عنها رسم فيجب عليهم ان يؤدوه عن السنة كلها
مادة 12: ان الكلاب التي لا يبلغ عنها في خلال المدة القانونية او يكون البلاغ عنها بوجه غير صحيح يضاعف رسمها في كل حال. على ان هذا التدبير لا يعمل به الا عن السنة التي تقع فيها المخالفة
مادة 13: ان امين صندوق البلدية يكلف قبض الرسم وهو يستحق في الشهر الذي يلي تاريخ نهاية المهلة التي تودع في خلالها جداول التحقق في سكرتيرية البلدية
مادة 14: ان طلب الاعفاء من الرسم وطلب تخفيضه لا يقبلان الا اذا قدما في خلال الشهر الذي يبتدىء منذ تاريخ نهاية المهلة التي تودع في خلالها جداول لدى السكرتيرية البلدية
مادة 15: كل مكلف يرى نفسه مظلوما في تقرير الرسم المطلوب منه يمكنه ان يطلب الغاءه او تخفيضه الى لجنة يرئسها رئيس البلدية وتؤلف من عضوين بلديين ووجيهين من اهل المنطقة البلدية يختارهما الحاكم الاداري او المتصرف او القائمقام. ويجب ان يقدم الطلب المذكور في خلال شهر يبتدىء من تاريخ نهاية المهلة التي وضعت فيها جداول التحقق لدى السكرتيرية, والا رفض ويحق للجنة الموما اليها ان تفصل في ما يقدم لها من الطلبات بوجه نهائي لا يقبل الاستئناف ولا الاحالة الى هيئة قضائية اخرى وتوقف جباية الرسم المطلوب ريثما يفصل في امر القرار الابتدائي الذي من اجله قدم الطلب المختص بالاعفاء او التخفيض . واذا تقرر ان تعيد اللجنة ذات الاختصاص النظر في معدل الرسم الذي عين اولا فان القيمة المقيدة في جدول التحقق لا تعتبر بل تلغى الى ان يفصل نهائيا في الامر
مادة 16: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 254 من قانون الجزاء
مادة 17: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 18: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 تشرين الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو اطلع ووافق عليه المندوب السامي الامضاء: غورو