The whole text

قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يجب على اصحاب الكلاب فيما بين اول تشرين الثاني و31 كانون الاول من كل عام ان يقدموا إقرارا لسكرتيرية البلدية يذكرون فيه عدد كلابهم والغرض منها وان يذكروا فئة كل منها طبقا لمقتضي المادة السابقة ويستمر اصحاب الكلاب على دفع الرسم الى ان يصدر تصريح آخر مخالف له ويجب ان تدون الاقرارات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في سجل خاص . وان تعطى بشأنها سندات إيصال تذكر فيها اسماء اصحابها وكنية كل منهم وتاريخ اقراره وعدد كلابه والغرض من استخدامها وتوضع في بداية كل عام جداول تحقق للرسم وتودع سكرتيرية البلدية مدة شهرين تبتدئان من اول شباط. ويعلن هذا الايداع بنشره في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية لاطلاع المكلفين وتمكينهم من تقديم اعتراضاتهم فيما يختص باعادة النظر في مبلغ الرسم المفروض وفي خلال مهلة الشهرين تقبل البلدية اعتراضات الذين يهمهم الامر وتضع جداول التحقق على وجه نهائي

المادة 9 من قرار رقم 1579 تاريخ 17/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170746/article/9/