المادة 1
مادة 1: ألغيت بلدية الخيام (مرجعيون) من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على دخل سنوي قدره 250 ليرة سورية وهو اقل دخل قانوني
قرار Decision No. 1596 03/11/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 318 المؤرخ في 31 اب سنة 1920 . وعلى القرارين 329 و336 المؤرخين في اول ايلول سنة 1920 . وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922 . وعلى المادة الخامسة من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار والمختص بتنظيم البلديات. وعلى ما اقترحه متصرف لبنان الجنوبي بعد استطلاع رأي مدير الداخلية. وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي
مادة 1: ألغيت بلدية الخيام (مرجعيون) من تاريخ هذا القرار لانها لم تستطع ان توافق على ميزانية تشتمل على دخل سنوي قدره 250 ليرة سورية وهو اقل دخل قانوني
مادة 2: تودع المبالغ الموجودة الان في صندوق البلدية المذكورة في صندوق مالية لبنان الجنوبي لينفقها متصرف اللواء في سبيل مصلحة الخيام
مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الجنوبي ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو