The whole text

قرار رقم 1596 تاريخ 03/11/1922 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على السكرتير العام ومدير الداخلية ومتصرف لبنان الجنوبي ان ينفذوا - كل في ما اختص به- احكام هذا القرار بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو

المادة 3 من قرار رقم 1596 تاريخ 03/11/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170756/article/3/