The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعطى الترخيص في انشاء هذه المستودعات بموجب قرار من السكريتير العام يبنى على اقتراح مدير المالية بعد موافقة لجنة تؤلف من المستشار الادارى وروساء دوائر الجمارك والصحة والاشغال العمومية والسلطة البلدية التي ستقام هذه المستودعات ضمن دائرة اختصاصها.وهذه اللجنة تحدد شروط اقامة المستودعات المذكورة وتعين الموظفين اللازمين من دائرة الجمرك لادارة اعمالها. على ان نفقات هذه الادارة (اعني الموظفين والمحلات اللازمة لاقامتهم والمكاتب والمعدات ) تبقى على عهدة الحاصلين على الرخصة المشار اليها اما في بيروت فتضم اللجنة اليها نائبا عن شركة المرفأ والارصفة والمستودعات وبالاشتراك معه تعين مقدار المبلغ الذي يجب على اصحاب الرخصة ان يدفعوه الى الشركة المذكورة لقاء احتكارها خزن البضائع

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170758/article/2/