The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان الاعمال الوحيدة التي يجوز اجراؤها في المستودع هي تغيير شكل الغلاف والتفريغ في الاحواض والنقل الى اوعية جديدة. ويجب ان تكون الاحواض مجهزة بمقاييس الحجم او بعداد (لبيان) الكمية الموجودة فيها, ويجب ان لا يوضع على الاوعية علامة من شأنها التضليل فيما يختص باصل المواد او مصدر توريدها

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 1649 تاريخ 28/10/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170758/article/8/