ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان
بناء على الامرين الساميين الصادرين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار 467 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1920 والقرار 743 المؤرخ في 26 شباط سنة 1921 والقرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 الصادرة بشأن انشاء نظام تسعير البضائع
وبناء على القرار 963 المؤرخ في 19 تموز سنة 1921 القاضي بالتخمين الرسمي لدى حصول المنازعات الجمركية
وعلى القرار 1063 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1921 الصادر بتجديد تنظيم الجمارك في سورية ولبنان
وعلى تقرير مدير المالية
وبناء على اقتراح السكريتير العام
قرر ما يأتي
المواد
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار 467 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1920 على الوجه الاتي: ان لجنة التسعير التي قرر المندوب السامي تعيينها تؤلف من: مفتش الجمارك العام في سورية ولبنان بصفة رئيس مدير جمارك بيروت مدير الدائرة التجارية في الشرق رئيس قسم الواردات في بيروت احد المخمنين في الجمارك ويعينه الرئيس مراعيا في تعيينه نوع الاشياء المطلوب تخمينها ستة اعضاء تنتقيهم بورصة التجارة من بين التجار او الصيارفة او وكلاء شركات الملاحة في بيروت ويعينهم المندوب السامي لمدة سنة مندوب غرف التجارة في الشام وحلب واسكندرونه واللاذقية وطرابلس ثلاثة اعضاء تنتقيهم هيأة القنصليات في بيروت
مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
مادة 3: ان تعريفة التسعير تطبق على البضائع السليمة الصالحة للاتجار بها دون سواها اما البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
مادة 4: ان الاعتراضات المتعلقة بقيمة البضائع المسعرة لا يجوز عرضها على الخبراء الرسميين
مادة 5: يعمل بهذا القرار منذ يوم اذاعته في "النشرة الرسمية" للمفوضية السامية
مادة 6: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1922 عن المندوب السامي الإمضاء: روبر دي كاه
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1922
عن المندوب السامي
الامضاء: روبر دي كاه