All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1671 13/11/1922

تعديل المادة الثالثة من القرار 467 المؤرخ في 19-11-1920 والمادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 7-1-1922 (يتعلق بتسعير البضائع)

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1671
Date
13/11/1922
Official Gazette
Issue 1614, 01/12/1922, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنسوية في سوريا ولبنان

بناء على الامرين الساميين الصادرين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920

وبناء على القرار 467 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1920 والقرار 743 المؤرخ في 26 شباط سنة 1921 والقرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 الصادرة بشأن انشاء نظام تسعير البضائع

وبناء على القرار 963 المؤرخ في 19 تموز سنة 1921 القاضي بالتخمين الرسمي لدى حصول المنازعات الجمركية

وعلى القرار 1063 المؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1921 الصادر بتجديد تنظيم الجمارك في سورية ولبنان

وعلى تقرير مدير المالية

وبناء على اقتراح السكريتير العام

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثالثة من القرار 467 المؤرخ في 19 تشرين الثاني سنة 1920 على الوجه الاتي: ان لجنة التسعير التي قرر المندوب السامي تعيينها تؤلف من: مفتش الجمارك العام في سورية ولبنان بصفة رئيس مدير جمارك بيروت مدير الدائرة التجارية في الشرق رئيس قسم الواردات في بيروت احد المخمنين في الجمارك ويعينه الرئيس مراعيا في تعيينه نوع الاشياء المطلوب تخمينها ستة اعضاء تنتقيهم بورصة التجارة من بين التجار او الصيارفة او وكلاء شركات الملاحة في بيروت ويعينهم المندوب السامي لمدة سنة مندوب غرف التجارة في الشام وحلب واسكندرونه واللاذقية وطرابلس ثلاثة اعضاء تنتقيهم هيأة القنصليات في بيروت

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك

المادة 3

مادة 3: ان تعريفة التسعير تطبق على البضائع السليمة الصالحة للاتجار بها دون سواها اما البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك

المادة 4

مادة 4: ان الاعتراضات المتعلقة بقيمة البضائع المسعرة لا يجوز عرضها على الخبراء الرسميين

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار منذ يوم اذاعته في "النشرة الرسمية" للمفوضية السامية

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1922 عن المندوب السامي الإمضاء: روبر دي كاه

بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1922 عن المندوب السامي الامضاء: روبر دي كاه