المادة 2
مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 In force
مادة 2: عدلت المادة الاولى من القرار 1210 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: ان مدة الثلاثة الاشهر المعينة لاعتبار التسعير تطبق على البضائع المصابة بعطب فانها تبقى خاضعة لتخمين دائرة الجمارك
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1671 تاريخ 13/11/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170763/article/2/