The whole text

قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب الرسم على كل آرمة ثابتة او طوافة. اما الكتابة على الزجاج او الجدران فهي وحدها معفاة من الرسم واذا وضعت آرمات متعددة فيطلب الرسم عن كل منها على حدة ويخفض الرسم الى نصفه عن الارمات الطوافة المحمولة على اكتاف الرجال او على المركبات على اختلاف انواعها على انه يحظر وضع اية "آرمة" كانت من شأنها ان تعوق المرور سواء كان بسبب وضعها او بسبب حجمها

المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170769/article/2/