All legislation

قرار Decision No. 41 29/11/1922

تعيين رسوم الارمات ضمن منطقة مدينة بيروت

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
29/11/1922
Official Gazette
Issue 1617, 12/12/1922, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 29/11/1922
Source
Lebanese University

بناء على قرار 41 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1922 الصادر من حاكم بيروت الاداري تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسم السنوي المطلوب عن الارمات ضمن منطقة مدينة بيروت المستقلة اداريا بدل رسم يحصل طبقا للتعريفة الاتية التي يعمل بها اعتبارا من اول شهر كانون الثاني سنة 1923 عن كل "آرمة" ثابتة بقياس مترين مربعين ونصف متر مربع وما دونها 75 قرشا سوريا عن كل "آرمة" ثابتة بقياس يزيد على مترين مربعين ونصف متر مربع حتى خمسة امتار مربعة 150 قرشا سوريا عن كل "آرمة" ثابتة يزيد قياسها على خمسة امتار مربعة حتى عشرة امتار مربعة 300 قرش سوري عن كل "آرمة" ثابتة يزيد قياسها على عشرة امتار مربعة 600 قرش سوري

المادة 2

مادة 2: يجب الرسم على كل آرمة ثابتة او طوافة. اما الكتابة على الزجاج او الجدران فهي وحدها معفاة من الرسم واذا وضعت آرمات متعددة فيطلب الرسم عن كل منها على حدة ويخفض الرسم الى نصفه عن الارمات الطوافة المحمولة على اكتاف الرجال او على المركبات على اختلاف انواعها على انه يحظر وضع اية "آرمة" كانت من شأنها ان تعوق المرور سواء كان بسبب وضعها او بسبب حجمها

المادة 3

مادة 3: في بدء كل سنة يجري حاكم المدينة المستقلة اداريا تنظيم جدول لرسوم"الارمات " الثابتة التي تكون موجودة في اول كانون الثاني من تلك السنة وهذا الجدول السنوي يودع في اثناء مهلة شهر في دوائر المدينة المستقلة اداريا. ويذاع اعلان هذا الايداع على صدر الجريدة الرسمية. وفي خلال تلك المهلة يجوز لمن تتوجب عليهم الرسوم ان يطلعوا على الجدول المحكي عنه ويوضحوا بكتابة تقدم لحاكم المدينة المستقلة اداريا الملاحظات التي يراد منها مراجعة النظر في امر الرسوم المقيدة باسمائهم وبعد انتهاء مهلة الشهر يفصل الحاكم الاداري بمعاونة عضوين من البلدية في الطلبات المقدمة ما خلا الطلبات التي يستأنفها اصحابها الى المرجع القضائي ذي الاختصاص . وبعد ان ينظر بعين الاعتبار الى الطلبات التي يتثبت من صحتها يقرر الجدول نهائيا ويجري التحصيل بموجبه

المادة 4

مادة 4: كل مكلف يظن ان الرسم مجحف بحقه ولا يقبل قرار لجنة المراجعة التي يرئسها الحاكم الاداري او لا يرى من المناسب ان يعمل على استصدار قرارها يمكنه ان يستأنف طلب الاعفاء او التخفيض الى المرجع القضائي ذي الاختصاص . على ان هذا الاستئناف يجب تقديمه في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ اذاعة ايداع الجدول والا كان لغوا باطلا

المادة 5

مادة 5: يجوز تنظيم جداول اضافية بشأن "الارمات " الثابتة التي تعلق في خلال السنة. والمعاملة المتعلقة بالاذاعة والطلب تجرى كالمعاملة ذاتها الموضوعة بشأن الجداول الاصلية الاولى اما الرسم المختص بهذه "الارمات " فيصبح واجبا من اول يوم من الشهر الذي جرى فيه تعليقها

المادة 6

مادة 6: يدفع الرسم اقساطا كل ثلاثة اشهر. والاقساط التي يستحق دفعها في وقت اعلان الجدول تكون واجبة الاداء في الحال ويتوجب الرسم عن السنة كلها. اما اذا حصل تنازل عن قيمة متجر ما فان يفرض دفعه من الرسم يحال بناء على طلب المتنازل او المتنازل له الى اسم هذا الاخير بشرط ان لا يكون قد طرأ تعديل على حجم "الارمة" او "الآرمات " واذا توفي من يتوجب عليه الرسم فيجب على ورثته دفعه

المادة 7

مادة 7: كل من يتأخر عن ايفاء ما يتوجب عليه من الرسم يلاحق بدفعها. وتجرى هذه الملاحقة وفقا للقانون الجاري العمل به في هذا الشأن

المادة 8

مادة 8: لا يجوز دفع "آرمة" طوافة على الطريق العام قبل ان يقدم في شأنها تصريح للحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا وقبل ان يستوفى الرسم المطلوب عنها طبقا للتعريفة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية ويؤخذ الرسم باعتبار المدة المصرح بها لاجل تطواف "الارمة" غير انه يستوفى في اقل الدرجات عن مدة نصف شهر. والوصل الذي يعطى تعتبر قيمته عن المدة المبنية فيه. على انه يجب ابرازه كلما طلب ذلك رجال البوليس في المدينة

المادة 9

مادة 9: كل من يخالف احكام هذا القرار يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء المعدلة بالقرار 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922 الصادر من حاكم لبنان الكبير لازمة لجميع دوائر لبنان الكبير للحصول على التعليمات الكافية وعلى الاخص للاطلاع على النموذجات يمكن للذين يودون الاشتراك بهذه المناقصة ان يطلعوا على دفتر الشروط الموضوع في مكتب اللوازم كل يوم ما عدا ايام الاعياد من الساعة 9 الى 12 قبل الظهر ومن الساعة 3 الى 6 بعد الظهر