المادة 4
مادة 4: كل مكلف يظن ان الرسم مجحف بحقه ولا يقبل قرار لجنة المراجعة التي يرئسها الحاكم الاداري او لا يرى من المناسب ان يعمل على استصدار قرارها يمكنه ان يستأنف طلب الاعفاء او التخفيض الى المرجع القضائي ذي الاختصاص . على ان هذا الاستئناف يجب تقديمه في مهلة ثلاثة اشهر تبتدىء من تاريخ اذاعة ايداع الجدول والا كان لغوا باطلا