المادة 8
مادة 8: لا يجوز دفع "آرمة" طوافة على الطريق العام قبل ان يقدم في شأنها تصريح للحاكم الاداري في المدينة المستقلة اداريا وقبل ان يستوفى الرسم المطلوب عنها طبقا للتعريفة المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية ويؤخذ الرسم باعتبار المدة المصرح بها لاجل تطواف "الارمة" غير انه يستوفى في اقل الدرجات عن مدة نصف شهر. والوصل الذي يعطى تعتبر قيمته عن المدة المبنية فيه. على انه يجب ابرازه كلما طلب ذلك رجال البوليس في المدينة