المادة 1
مادة 1: تؤلف في مديرية العدلية لجنة استشارية للتشريع يعهد اليها في فحص مشروع كل قرار تشريعي او نظامي
قرار Decision No. 1647 17/12/1922
مادة 1: تؤلف في مديرية العدلية لجنة استشارية للتشريع يعهد اليها في فحص مشروع كل قرار تشريعي او نظامي
مادة 2: يكون تأليف اللجنة المذكورة على الوجه الاتي: الرئيس : مدير العدلية رئيس محكمة التمييز الاعضاء: رئيس نقابة المحامين محامي الحكومة استاذان من مدرسة الحقوق الفرنسوية ثم انه يحق للمدير الذي يرسل المشروع الى اللجنة لفحصه ان يشترك معها في الجلسة التي تعقدها او ان يرسل مندوبا من قبله لاجل هذا الغرض ويحق للجنة على الدوام ان تسمع اقوال مستشار الحكومة وان تدعو ايضا الى حضور جلساتها الممتازين بالبراعة والتفوق من القضاة واعضاء رابطة المحامين. واذا غاب مدير العدلية او حال حائل دون حضوره فان رئيس محكمة التمييز يرئس جلسة اللجنة بدلا منه
مادة 3: ان مهمة اللجنة تقتصر على صوغ المشروع في صيغة قانونية وعلى التوفيق بين نصه والقوانين المرعية, ذلك اذا لم يكلفها الحاكم بقرار خاص ان تعد هي المشروع المطلوب وضعه بيروت في 17 كانون الأول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو