المادة 2
مادة 2: يكون تأليف اللجنة المذكورة على الوجه الاتي: الرئيس : مدير العدلية رئيس محكمة التمييز الاعضاء: رئيس نقابة المحامين محامي الحكومة استاذان من مدرسة الحقوق الفرنسوية ثم انه يحق للمدير الذي يرسل المشروع الى اللجنة لفحصه ان يشترك معها في الجلسة التي تعقدها او ان يرسل مندوبا من قبله لاجل هذا الغرض ويحق للجنة على الدوام ان تسمع اقوال مستشار الحكومة وان تدعو ايضا الى حضور جلساتها الممتازين بالبراعة والتفوق من القضاة واعضاء رابطة المحامين. واذا غاب مدير العدلية او حال حائل دون حضوره فان رئيس محكمة التمييز يرئس جلسة اللجنة بدلا منه