المواد
مادة 1: الغيت المواد 3, 4, 5, 14 من القرار رقم 1493 الصادر في 25 اب سنة 1922 الذي بمقتضاه عدل نظام سير السيارات في لبنان الكبير واستبدلت بالاحكام الاتية: كل مخالفة لاحكام القرار 544 الصادر في 15 مارس سنة 1921 ولذيله الصادر في 19 نيسان سنة 1921 وللقرا 1493 المذكور آنفا المتعلقين بنظام سير السيارات في لبنان الكبير يعاقب فاعلها بالجزاء النقدي من خمس ليرات الى خمس وعشرين ليرة سورية. واذا تكررت فللمحكمة ان تقضي بلزوم استرداد رخصة تسيير السيارات لمدة تتراوح بين شهر وسنة
مادة 2: على المأمور الذي ينظم المحضر ان ينبه عند الامكان المخالف وقت حصول المخالفة انه سيقدم بحقه محضرا
مادة 3: يحال محضر المخالفة الى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا الى المخالف اشعارا به وفقا لقواعد تبيلغ الاوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية ايام من تاريخ تبليغهم الاشعار المذكور سندا مثبتا انهم دفعوا لصندوق الدفتردار او احد مديري المال الحد الادنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.
مادة 4: تسقط دعوى الحقوق العمومية بحق الذين يحاكمون بالمخالفات المنصوص عليها في القرارات المذكورة اعلاه ولم يصدر بحقهم حكم مبرم اذا ابرزوا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار للمحكمة التي ترى الدعوى سندا مثبتا انهم دفعوا لصندوق الدفتردار او حد مديري المال الحد الادنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى
مادة 5: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
مادة 6: فوض امر تطبيق هذا القرار الى امين السر العام والى مديرية العدلية ومدير المالية كل فيما يختص به
بيروت في 20 كانون اول سنة 1922
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو