The whole text

قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يحال محضر المخالفة الى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا الى المخالف اشعارا به وفقا لقواعد تبيلغ الاوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية ايام من تاريخ تبليغهم الاشعار المذكور سندا مثبتا انهم دفعوا لصندوق الدفتردار او احد مديري المال الحد الادنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الاولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.

المادة 3 من قرار رقم 1667 تاريخ 20/12/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170777/article/3/