المادة 2
مادة 2: ان اختصاصات كل من هذه الدوائر تحدد كما يلي: (أ) دائرة البوليس البلدي: لاجل حفظ النظام والراحة العامة وتنفيذ القوانين والانظمة ولاسميا ما يتعلق بالامور الاتية: الصحة العامة ونظام السير واسعار الحبوب والاسواق وحانات المشروبات الروحية. والمسارح وقهوات الغناء والرقص وماشاكلها, وانواع التمثيل, والمحافظة في البورصة, والاجتماعات , والتجمهر, والتظاهر على الطرقات العمومية والاعتصابات . (ب ) دائرة البوليس العدلي والامن العام: لاجل مراقبة الصحافة والاعلانات , والجمعيات , الدعوة (بروباغندا) والتهريب (من بارود وسلاح ومفرقعات ) والاجانب والبدو الرحل, والفنادق والغرف المفروشة للايجار, والآداب العامة, وذلك ما عدا الاختصاصات التي يدل عليها لقب بوليس هذه الدائرة وتتفق مع تسميتها (ت ) الدائرة الادارية: تختص بكل المسائل التي تهم هيئة رجال البوليس وتتعلق بانتقائهم, وتأديبهم, وتعيينهم, وتبديلهم وانزال رتبهم, وعزلهم, وترقيتهم, واحالتهم الى المعاش , ومنحهم المكافئات الفخرية وملابسهم وتجهيزهم, وتسليحهم, وحسابهم, وحفظ اوراقهم, ومراسلاتهم وصيانة الاماكن المختصة بهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قرار تاريخ 28/02/1923, article 1, 06/03/1923
للقرار 1768 المؤرخ في 19 شباط سنة 1923 القاضي باعادة تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير في الفقرتين الثانيتين من المادتين الاولى والثانية وفي الفقرة الاولى من المادة الرابعة تستبدل لفظتا "Surete Generale" بلفظتي "Securite publique "