All legislation

قرار Decision No. 1768 19/02/1923

تجديد تنظيم دوائر البوليس في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
1768
Date
19/02/1923
Official Gazette
Issue 1638, 23/02/1923, p. 3-4
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 28/02/1923 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 1768 تاريخ 19/02/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف بوليس لبنان الكبير من الدوائر الآتية: 1- دائرة البوليس البلدي 2- دائرة البوليس العدلي والامن العام 3- الدائرة الادارية

المادة 2

مادة 2: ان اختصاصات كل من هذه الدوائر تحدد كما يلي: (أ) دائرة البوليس البلدي: لاجل حفظ النظام والراحة العامة وتنفيذ القوانين والانظمة ولاسميا ما يتعلق بالامور الاتية: الصحة العامة ونظام السير واسعار الحبوب والاسواق وحانات المشروبات الروحية. والمسارح وقهوات الغناء والرقص وماشاكلها, وانواع التمثيل, والمحافظة في البورصة, والاجتماعات , والتجمهر, والتظاهر على الطرقات العمومية والاعتصابات . (ب ) دائرة البوليس العدلي والامن العام: لاجل مراقبة الصحافة والاعلانات , والجمعيات , الدعوة (بروباغندا) والتهريب (من بارود وسلاح ومفرقعات ) والاجانب والبدو الرحل, والفنادق والغرف المفروشة للايجار, والآداب العامة, وذلك ما عدا الاختصاصات التي يدل عليها لقب بوليس هذه الدائرة وتتفق مع تسميتها (ت ) الدائرة الادارية: تختص بكل المسائل التي تهم هيئة رجال البوليس وتتعلق بانتقائهم, وتأديبهم, وتعيينهم, وتبديلهم وانزال رتبهم, وعزلهم, وترقيتهم, واحالتهم الى المعاش , ومنحهم المكافئات الفخرية وملابسهم وتجهيزهم, وتسليحهم, وحسابهم, وحفظ اوراقهم, ومراسلاتهم وصيانة الاماكن المختصة بهم.

المادة 3

مادة 3: ان رئيس دوائر البوليس والمفوضين وانفار البوليس البلدي الذين يخدمون في بيروت يكونون مباشرة تحت سلطة حاكم هذه المدينة الاداري. اما الذين يخدمون في طرابلس فيكونون مباشرة تحت سلطة الحاكم الاداري لهذه المدينة. واما الذين هم في صيدا وزحله فيكونون مباشرة تحت سلطة متصرفي لبنان الجنوبي والبقاع, والذين هم في صور تحت سلطة القائمقام ويقوم كبار الموظفين المتقدم ذكرهم بمهمتهم من هذا القبيل ضمن حدود اختصاصات البوليس البلدي المعينة في الفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا القرار. ويبقى رجال البوليس البلدي تحت امرة رئيس دوائر البوليس في كل مهمة يتعلق موضوعها بالاختصاصات المحددة في الفقرتين ب وت من المادة المذكورة

المادة 4

مادة 4: ان رجال دائرة البوليس العدلي والامن العام والدائرة الادارية يكونون مباشرة تحت سلطة ناظر الامن العام العليا وسلطة رئيس دوائر البوليس . ويساعد هذين الموظفين في مهمتهما مراقب بوليس لبنان الكبير الفرنسوي وتتناول مراقبته مجموع دوائر البوليس المذكورة مباشرة

المادة 5

مادة 5: ان احكام القرار رقم 1061 المؤرخ في 5 ك2 سنة 1922 والتعليمات رقم 882 الصادرة من السكرتيرية العامة بتاريخ 8 تشرين الثاني سنة 1922 تبقى مرعية الاجراء في كل ما لا يخالف احكام هذا القرار

المادة 6

مادة 6: على امين السر العام تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 شباط 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو