المادة 3
مادة 3: ان قياس عرض السيارة او العربة - ويدخل فيه كل نتوء - يجب ان لا يزيد على- مترين وخمسين سنتيمترا وتستثنى من هذا الحكم الادوات الزراعية والمعدات العسكرية المخصوصة فقط اما السلاسل وما شاكلها من التوابع المتحركة او المسترسلة فيجب ان توثق في السيارات او العربات بحيث لا تخرج في اهتزازها عن الدائرة الخارجية سيارة ولا تنجر على الارض