The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: كل سيارة او عربة تسير منفردة لا يجوز لها السير بعد غروب الشمس بدون ان يكون في جهة مقدمتها مصباح او مصباحان نورهما ابيض وفي جهة مؤخرتها مصباح ذو نور احمر فاذا كان النور الابيض وحيدا فيجب وضعه في الجهة اليسرى من السيارة وهكذا يجري بشأن النور الاحمر. وهذا النور الاخير يمكن توليده من المركز الذي يتولد منه النور الموضوع على يسار المقدمة وذلك اذا كان مجمل طول السيارة لا يتجاوز ستة امتار اما العربات الزراعية التي تسير في ضواحي بيروت فيمكن ان لا تنار الا بمصباح يحمل في اليد. كما انه لا يلزم العربات التي تجر باليد الا مصباح واحد سواء كان ملونا او غير ملون

المادة 4 من قرار رقم 43 تاريخ 19/12/1922 https://lebaneselegislation.com/law/170806/article/4/