المادة 5
مادة 5: انه فضلا عن الصفائح المختصة بالسيارات والمنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القرار 1493 المؤرخ في 25 اب سنة 1922 يجب على كل مالك سيارة او عربة ان يكتب بصورة جلية واضحة اسمه وكنيته ومحل اقامته في صفيحة اذا كانت العربة مما تجرها الحيوان وفي الجهة اليمنى من الزجاج المركب في المقدمة اذا كانت سيارة وتعفى من هذا الحكم: اولا: العربات التي تجر باليد ثانيا: العربات الخاصة بادرة البريد ثالثا: المركبات وعربات الشحن العسكرية