المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 844 المؤرخ في 10 ايار سنة 1921 اجيز اصدار واعادة اصدار البضائع والاشياء الاتية (1) الحبوب (كالحنطة والشعير والشوفان) وما يتفرع عنها (كالنخالة والطحين) (2) الرصاص (سبائك وقطع الرصاص والقصدير والخردق) (3) الخشب بانواعه واشكاله (ما خلا فحم الحطب (4) القرميد وصفائح حجز الاردواز والاجر وسائر معدات البناء والسقف (5) الماشية من اجناس البقر والغنم ولمعزى والخنزير)