The whole text

قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تألفت محكمة استثنائية اسمها المجلس العدلي وظيفتها النظر في جنايات القتل تعمدا او بلا تعمد وشن الغارة الواقعة بعد 15 نيسان سنة 1923 في الاراضي اللبنانية يتولى رئاسة المحكمة المذكورة رئيس محكمة التمييز اما اعضاؤها فهم: نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف الاول ورئيس محكمة الاستئناف ومستشار من محكمة التمييز يعينه الحاكم وعند غياب احد القضاة الموما اليهم يقوم مقامه مستشار من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف يعينه حاكم لبنان الكبير ويقوم بوظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة المدعي العام لدى محكمة التمييز اما وظائف الكتب القضائيين والمحضرين فيقوم بها كتاب ومباشرو محكمتي التمييز والاستئناف

المادة 1 من قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170837/article/1/