المادة 1
مادة 1: تألفت محكمة استثنائية اسمها المجلس العدلي وظيفتها النظر في جنايات القتل تعمدا او بلا تعمد وشن الغارة الواقعة بعد 15 نيسان سنة 1923 في الاراضي اللبنانية يتولى رئاسة المحكمة المذكورة رئيس محكمة التمييز اما اعضاؤها فهم: نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف الاول ورئيس محكمة الاستئناف ومستشار من محكمة التمييز يعينه الحاكم وعند غياب احد القضاة الموما اليهم يقوم مقامه مستشار من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف يعينه حاكم لبنان الكبير ويقوم بوظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة المدعي العام لدى محكمة التمييز اما وظائف الكتب القضائيين والمحضرين فيقوم بها كتاب ومباشرو محكمتي التمييز والاستئناف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 3553 تاريخ 26/02/1926, article 1, 12/03/1926
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 وابدلت بالفقرة الاتية: "يتألف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييزرئيسا, ومن الرئيس - اللبناني لغرفة محكمة التمييز ومن ثلاثة مستشارين من محكمة التمييز او من محكمة الاستئناف يعينهم حاكم لبنان الكبير على ان يكون اثنان منهم فرنسييناعضاء