المواد
مادة 1: تألفت محكمة استثنائية اسمها المجلس العدلي وظيفتها النظر في جنايات القتل تعمدا او بلا تعمد وشن الغارة الواقعة بعد 15 نيسان سنة 1923 في الاراضي اللبنانية يتولى رئاسة المحكمة المذكورة رئيس محكمة التمييز اما اعضاؤها فهم: نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف الاول ورئيس محكمة الاستئناف ومستشار من محكمة التمييز يعينه الحاكم وعند غياب احد القضاة الموما اليهم يقوم مقامه مستشار من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف يعينه حاكم لبنان الكبير ويقوم بوظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة المدعي العام لدى محكمة التمييز اما وظائف الكتب القضائيين والمحضرين فيقوم بها كتاب ومباشرو محكمتي التمييز والاستئناف
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 3553 تاريخ 26/02/1926, article 1, 12/03/1926
مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 1905 المؤرخ في 12 ايار سنة 1923 وابدلت بالفقرة الاتية: "يتألف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييزرئيسا, ومن الرئيس - اللبناني لغرفة محكمة التمييز ومن ثلاثة مستشارين من محكمة التمييز او من محكمة الاستئناف يعينهم حاكم لبنان الكبير على ان يكون اثنان منهم فرنسييناعضاء
مادة 2: يجتمع المجلس العدلي في دار العدلية في بيروت ويمكنه ان ينعقد ايام العطلة
مادة 3: يوكل اجراء التحقيق لدى المجلس العدلي الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف فيحق له ان يقرر عند الاقتضاء احالة القضية الى المجلس العدلي بعد استطلاع رأي النيابة العامة وقد منح السلطة القضائية في استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وله ان يجبرهم عند الحاجة على اداء شهادتهم وان يعاقبهم عند الرفض بما تقضي به القوانين المرعية من العقوبات وله ان يجري ذلك بنفسه او ان ينيب عنه في الاستنطاق واجراء المواجهات وان يجمع كل الدلائل ويصدر كل المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي القائم بوظائف النيابة العامة. اما القرارات التي يصدرها بشأن طلب اخلاء السبيل بعد اخذ مطالعته فهي مبرمة
مادة 4: يقوم بوظائف قاضي التحقيق حال غياب المدعي العام الاستئنافي قاض او موظف يعينه حاكم لبنان الكبير ومتى قرر المحقق احالة اوراق الدعوى الى المجلس العدلي فانه يدفعها بلا تأخير الى النيابة العامة ويكلف المتهمين انتخاب محام عنهم ومن لا يعين لنفسه وكيلا يقام له وكيل ويشتمل فرار احالة الاوراق على اصدار مذكرة بالقاء القبض
مادة 5: نص المدعي العام في مدة خمسة ايام من وصول الاوراق اليه ان ينظم ورقة الاتهام وهي تحوي اولا نوع الفعل الذي اتخذ اساسا للاتهام وثانيا ظروفه
مادة 6: يبلغ قرار الاحالة وورقة الاتهام الى المتهمين قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل ويترك لكل منهم صورة عنهما مع مذكرة تقضي بحضوره في اليوم الذي عينه الرئيس
مادة 7: تجري المرافقات وتصدر الاحكام في المجلس العدلي طبقا لما نص عليه في المواد 263 الى 312 من الاصول الجزائية والجاني الذي لا يلي الدعوة يعامل بمقتضى الاصول المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية
مادة 8: ان احكام المجلس العدلي تصدر من خمسة قضاة وتكون مبرمة
مادة 9: يمكن اقامة دعوى الحقوق الشخصية مع دعوى الحقوق العمومية لدى المجلس العدلي
مادة 10: ان اوراق تحقيق القضايا الداخلة في اختصاص المجلس العدلي والتي باشرت تحقيقه الدوائر العدلية العامة ترسل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز للعمل طبقا لاحكام هذا القرار
مادة 11: ان امين السر العام وناظر العدلية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا القرار
في 22 ايار سنة 1923
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو
نظر وصدق عليه رقم 1951
وكيل المفوض السامي
الامضاء: روبر ده كه