All legislation

قرار Decision No. 1905 12/05/1923

تأليف محكمة استئنافية بإسم المجلس العدلي

Type
قرار · Decision
Number
1905
Date
12/05/1923
Official Gazette
Issue 1664, 25/05/1923, p. 3-4
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3553 تاريخ 26/02/1926 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تألفت محكمة استثنائية اسمها المجلس العدلي وظيفتها النظر في جنايات القتل تعمدا او بلا تعمد وشن الغارة الواقعة بعد 15 نيسان سنة 1923 في الاراضي اللبنانية يتولى رئاسة المحكمة المذكورة رئيس محكمة التمييز اما اعضاؤها فهم: نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس الاستئناف الاول ورئيس محكمة الاستئناف ومستشار من محكمة التمييز يعينه الحاكم وعند غياب احد القضاة الموما اليهم يقوم مقامه مستشار من محكمة التمييز او محكمة الاستئناف يعينه حاكم لبنان الكبير ويقوم بوظيفة النيابة العامة لدى هذه المحكمة المدعي العام لدى محكمة التمييز اما وظائف الكتب القضائيين والمحضرين فيقوم بها كتاب ومباشرو محكمتي التمييز والاستئناف

المادة 2

مادة 2: يجتمع المجلس العدلي في دار العدلية في بيروت ويمكنه ان ينعقد ايام العطلة

المادة 3

مادة 3: يوكل اجراء التحقيق لدى المجلس العدلي الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف فيحق له ان يقرر عند الاقتضاء احالة القضية الى المجلس العدلي بعد استطلاع رأي النيابة العامة وقد منح السلطة القضائية في استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وله ان يجبرهم عند الحاجة على اداء شهادتهم وان يعاقبهم عند الرفض بما تقضي به القوانين المرعية من العقوبات وله ان يجري ذلك بنفسه او ان ينيب عنه في الاستنطاق واجراء المواجهات وان يجمع كل الدلائل ويصدر كل المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي القائم بوظائف النيابة العامة. اما القرارات التي يصدرها بشأن طلب اخلاء السبيل بعد اخذ مطالعته فهي مبرمة

المادة 4

مادة 4: يقوم بوظائف قاضي التحقيق حال غياب المدعي العام الاستئنافي قاض او موظف يعينه حاكم لبنان الكبير ومتى قرر المحقق احالة اوراق الدعوى الى المجلس العدلي فانه يدفعها بلا تأخير الى النيابة العامة ويكلف المتهمين انتخاب محام عنهم ومن لا يعين لنفسه وكيلا يقام له وكيل ويشتمل فرار احالة الاوراق على اصدار مذكرة بالقاء القبض

المادة 5

مادة 5: نص المدعي العام في مدة خمسة ايام من وصول الاوراق اليه ان ينظم ورقة الاتهام وهي تحوي اولا نوع الفعل الذي اتخذ اساسا للاتهام وثانيا ظروفه

المادة 6

مادة 6: يبلغ قرار الاحالة وورقة الاتهام الى المتهمين قبل موعد المحاكمة بثلاثة ايام على الاقل ويترك لكل منهم صورة عنهما مع مذكرة تقضي بحضوره في اليوم الذي عينه الرئيس

المادة 7

مادة 7: تجري المرافقات وتصدر الاحكام في المجلس العدلي طبقا لما نص عليه في المواد 263 الى 312 من الاصول الجزائية والجاني الذي لا يلي الدعوة يعامل بمقتضى الاصول المنصوص عنها في قانون المحاكمات الجزائية

المادة 8

مادة 8: ان احكام المجلس العدلي تصدر من خمسة قضاة وتكون مبرمة

المادة 9

مادة 9: يمكن اقامة دعوى الحقوق الشخصية مع دعوى الحقوق العمومية لدى المجلس العدلي

المادة 10

مادة 10: ان اوراق تحقيق القضايا الداخلة في اختصاص المجلس العدلي والتي باشرت تحقيقه الدوائر العدلية العامة ترسل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز للعمل طبقا لاحكام هذا القرار

المادة 11

مادة 11: ان امين السر العام وناظر العدلية مكلفان كل في ما يختص به تنفيذ احكام هذا القرار

في 22 ايار سنة 1923 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو نظر وصدق عليه رقم 1951 وكيل المفوض السامي الامضاء: روبر ده كه