The whole text

قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يوكل اجراء التحقيق لدى المجلس العدلي الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف فيحق له ان يقرر عند الاقتضاء احالة القضية الى المجلس العدلي بعد استطلاع رأي النيابة العامة وقد منح السلطة القضائية في استماع الشهود بعد تحليفهم اليمين وله ان يجبرهم عند الحاجة على اداء شهادتهم وان يعاقبهم عند الرفض بما تقضي به القوانين المرعية من العقوبات وله ان يجري ذلك بنفسه او ان ينيب عنه في الاستنطاق واجراء المواجهات وان يجمع كل الدلائل ويصدر كل المذكرات القضائية دون حاجة الى استطلاع رأي القائم بوظائف النيابة العامة. اما القرارات التي يصدرها بشأن طلب اخلاء السبيل بعد اخذ مطالعته فهي مبرمة

المادة 3 من قرار رقم 1905 تاريخ 12/05/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170837/article/3/