The whole text

قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انشىء لدى حكومة لبنان الكبير مجلس صحي اعلى يكلف ابداء رأيه في كل ما تستشيره فيه الحكومة من المسائل المختصة بحفظ الصحة العامة والاسعاف الطبي للفقراء وبتعاطي الطب والصيدلة وطب الاسنان ومهنة القوابل ان استشارة هذا المجلس هي اجبارية في ما يجب القيام به من اعمال التنظيف الصحي التي تنوي الدولة اجراءها وتوجب اجراء على البلديات وفي اعمال جر المياه الى المدن التي يزيد عدد سكانها على الفين والى المدن التي فيها مياه معدنية او الاماكن المعدة للاصطياف - وفي التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لتلاقي الامراض المختصة باحدى الجهات ولامراض الوبائية او المعدنية وفي ترتيب درجات المباني المضرة بالصحة والمباني المختصة بالصناعة والتجارة وسائر المباني التي تقتضي مراقبة صحية مستمرة - وفي التدابير القانونية الواجب اتخاذها لمراقبة حالة الاطعمة والمشروبات والتوابل والادوية المعدة للتجارة - وفي الدروس الاحصائية لاحوال الشعوب والجغرافية الطبية - وفي الانظمة الصحية المختصة بالبلديات وعلى الجملة كل المسائل التي تتعلق بالصحة العامة والتي تعرض مباشرة او بواسطة اللجان الصحية المحلية والاقليمية التي يمكن انشاؤها

المادة 1 من قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170839/article/1/