المواد
مادة 1: انشىء لدى حكومة لبنان الكبير مجلس صحي اعلى يكلف ابداء رأيه في كل ما تستشيره فيه الحكومة من المسائل المختصة بحفظ الصحة العامة والاسعاف الطبي للفقراء وبتعاطي الطب والصيدلة وطب الاسنان ومهنة القوابل ان استشارة هذا المجلس هي اجبارية في ما يجب القيام به من اعمال التنظيف الصحي التي تنوي الدولة اجراءها وتوجب اجراء على البلديات وفي اعمال جر المياه الى المدن التي يزيد عدد سكانها على الفين والى المدن التي فيها مياه معدنية او الاماكن المعدة للاصطياف - وفي التدابير التي يجب على الحكومة اتخاذها لتلاقي الامراض المختصة باحدى الجهات ولامراض الوبائية او المعدنية وفي ترتيب درجات المباني المضرة بالصحة والمباني المختصة بالصناعة والتجارة وسائر المباني التي تقتضي مراقبة صحية مستمرة - وفي التدابير القانونية الواجب اتخاذها لمراقبة حالة الاطعمة والمشروبات والتوابل والادوية المعدة للتجارة - وفي الدروس الاحصائية لاحوال الشعوب والجغرافية الطبية - وفي الانظمة الصحية المختصة بالبلديات وعلى الجملة كل المسائل التي تتعلق بالصحة العامة والتي تعرض مباشرة او بواسطة اللجان الصحية المحلية والاقليمية التي يمكن انشاؤها
مادة 2: يتألف المجلس الاعلى للصحة العامة في دولة لبنان الكبير من 21 عضوا يرئسهم حاكم لبنان الكبير او نائبه وهولاء الاعضاء هم: ناظر الصحة والاسعاف العام في دولة لبنان الكبير استاذ علم الصحة في كلية الطب الفرنسوية = مدير المختبر البكتريولوجي للدولة = مدير مختبر الكيميا المختص بالدولة = رئيس اطباء مستشفى الامراض المعدية في بيروت = رئيس اللجنة الصحية في المجلس النيابي = طبيب عسكري يمثل الدائرة الصحية المختصة بالجنود الفرنسوية في لبنان الكبير = رئيس اطباء الدائرة الصحية في مدينة بيروت = رئيس اطباء الدائرة الصحية في مدنية طرابلس ولواء لبنان الشمالي - ثلاثة اطباء يعينهم حاكم لبنان الكبير لمدة سنتين من الاطباء الرسميين في الوية جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع - اربعة اطباء او صيادلة ممارسين يعينهم حاكم لبنان الكبير لمدة سنتين وينتخب منهم اثنان على الاقل من قائمة تقدمها جمعية لاطباء والصيادلة. - رئيس لدوائر البيطرية في دولة لبنان الكبير - رئيس المهندسين في نظارة الاشغال العامة - المفتش العام في دوائر الزراعة - مفتش المعارف العامة - مفتش اداري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942, article 1, 12/12/1942
مادة 1: عدلت المادة الثانية من القرار رقم 1909 المؤرخ في 23 ايار سنة 1923 كما يأتي: يؤلف المجلس الصحي الاعلى في لبنان من اثني عشر عضوا تحت رئاسة وزير الصحة- والاسعاف العام او ممثله الاعضاء هم: - المستشار الفني للصحة والاسعاف العام - رئيس دوائر الصحة والاسعاف العام - مدير معهد الكيميا - مدير معهد البكتريولوجيا - رئيس اطباء بلدية بيروت - رئيس مصلحة الري - رئيس مصلحة الكرنتينا - رئيس مصلحة الطب البيطري - رئيس نقابة الصيادلة - رئيس جمعيات الاطباء - محامي الحكومة - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر.
مادة 3: يجب ان يعقد هذا المجلس جمعية عامة مرة في السنة بناء على دعوة الحاكم للاطلاع على التقرير الاجمالي الذي يضعه ناظر الصحة العامة عن الحالة الصحية في خلال السنة المنقصية وللموافقة على بروغرام عام للسنة الجارية وهذا البروغرام يتخذ اساسا لتنظيم مشروع ميزانية الصحة والاسعاف الطبي الواجب عرضها في كل سنة على المجلس النيابي اما في الحوادث الهامة فيلتئم المجلس في خلال السنة كلما راى الحاكم ان اجتماعه لازم
مادة 4: واما الاعمال السائرة فقد انشىء لها قسم دائم مؤلف من: - ناظر الصحة العامة في الدولة - استاذ علم الصحة في كلية الطب الفرنسوية في بيروت - مدير احد مختبري الكتوريولوجيا والبكيميا او مديري هذين المختبرين بحسب ما تقتضيه الحال - رئيس اطباء مستشفى الامراض المعدية في بيروت - رئيس اللجنة الصحية في المجلس النيابي رئيس اطباء الدائرة الصحية في بيروت - طبيبين ممارسين - كل من يرى خضوره مفيدا من بقية الاعضاء . وهذا القسم الدائم تكون مهمته الدرس وابداء الرأي في المسائل السائرة والامور المبينة في المادة الاولى من هذا القرار التي تقتضي بعض التعجيل ولا سيما تلك التي تنذر بخطر داهم على الصحة العامة وتستوجب الاسراع في اتخاذ التدابير مثل ظهور وباء مهم فجأة الخ ويجب على القسم المذكور فوق ما ذكر ان يعد المواضيع الواجب عرضها للمناقشة في الجمعية العامة فيقرر ويوضح الطرق المختلفة التي تؤدي الى تحقيق الاماني التي يفصح عنها المجلس الاعلى في جلسته السنوية العامة ويلتئم هذا القسم ايضا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الضرورة القصوى بناء على دعوة من الحاكم بعد اقتراح ناظر الصحة والاسعاف العام في دولة لبنان الكبير
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1591 تاريخ 28/11/1942, article 2, 12/12/1942
مادة 2: عدلت المادة الرابعة من القرار السابق الذكر كما يأتي: تؤلف لجنة فرعية دائمة للنظر في الامور العادية, قوامها: - وزير الصحة والاسعاف العام رئيس - رئيس معهد الكيمياء عضو - رئيس معهد البكتريولوجيا " - رئيس مصلحة الري " - رئيس مصلحة الطب البيطري " - رئيس اطباء بلدية بيروت " - مهندس المكتب الفني الصحي امين سر مقرر
مادة 5: ان الحاكم رئيس المجلس الاعلى ورئيس قسمه الدائم هو الذي يعين المقررين ويمكنه ان يعهد الى لجان خاصة تؤلف بحسب قراره - في تنظيم تقرير عن الاعمال التي تعرض عليها والتي يجب تقديمها الى الجمعية العامة او الى القسم الدائم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 6: لرئيس المجلس الاعلى ان يدعو في قضية معينة الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء المناقشة - الى الاشتراك في جلسات الجمعية العامة او القسم الدائم او اللجان ويكون صوتهم استشاريا
مادة 7: ان ناظر الصحة والاسعاف العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 ايار سنة 1923
حاكم لبنان الكبير
الامضاء: ترابو