المادة 6
مادة 6: لرئيس المجلس الاعلى ان يدعو في قضية معينة الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء المناقشة - الى الاشتراك في جلسات الجمعية العامة او القسم الدائم او اللجان ويكون صوتهم استشاريا
قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 In force
مادة 6: لرئيس المجلس الاعلى ان يدعو في قضية معينة الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء المناقشة - الى الاشتراك في جلسات الجمعية العامة او القسم الدائم او اللجان ويكون صوتهم استشاريا
المادة 6 من قرار رقم 1909 تاريخ 23/05/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170839/article/6/