All legislation

قرار Decision No. 1926 09/06/1923

بشأن عقد جلسات المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت

Type
قرار · Decision
Number
1926
Date
09/06/1923
Official Gazette
Issue 1670, 15/06/1923, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمكن المعاون الثاني لقاضي صلح بيروت ان يعقد جلساته من الان فصاعدا في المحال المخصصة لبلدية بيروت

المادة 2

مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء

المادة 3

مادة 3: على مدير العدلية وحاكم المدينة الاداري تنفيذ هذا القرار كل فيما اختص به

بيروت في 9 حزيران سنة 1923 وكيل حاكم لبنان الكبير الامضاء: اوبوار