The whole text

قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يقوم بتنفيذ احكام الجزاء النقدي التي يصدرها معاون القاضي الموما اليه في دعاوى المخالفات التي ترتكب خلافا للقرارات التي يتخذها حاكم مدينة بيروت الاداري, موظف خاص يتناول مرتبة من ميزانية البلدية وذلك طبقا لقوانين التنفيذ المعمول بها. ويقوم حاكم المدينة الاداري تجاه هذا الموظف بوظيفة رئيس دائرة الاجراء

المادة 2 من قرار رقم 1926 تاريخ 09/06/1923 https://lebaneselegislation.com/law/170844/article/2/