المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 القاضي بتنظيم تعاطي المحاماة في اراضي دولة لبنان الكبير, يكمن قيد الموظفين المستغنى عنهم لغير اسباب تأديبية في جدول المحامين وان كانوا غير حاصلين على شهادة الحقوق بشرط ان تتوفر فيهم سائر الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة وان يثبتوا انهم تعاطوا المحاماة او شغلوا وظائف عدلية مدة سنتين