المادة 1
مادة 1: الغيت نظارة الامن العام
قرار Decision No. 2012 01/08/1923
مادة 1: الغيت نظارة الامن العام
مادة 2: يحال الامير فائق شهاب ناظر الامن العام الى الاستيداع بعد انقضاء اجازة الثلاثة الاشهر التي يتمتع بها الان, ويتناول اذ ذاك الراتب المنصوص عليه في الانظمة المعمول بها
مادة 3: سيصدر قرار آخر تعين فيه حالة كل من موظفي النظارة المشار اليها
بيروت في اول آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار عليه في 2 آب سنة 1920 نظر وصدق تحت رقم 2090 المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان