All legislation

قرار Decision No. 2012 01/08/1923

إلغاء نظارة الأمن العام

Type
قرار · Decision
Number
2012
Date
01/08/1923
Official Gazette
Issue 1686, 10/08/1923, p. 2
Status
In force
Amended by
قرار تاريخ 16/02/1925 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2012 تاريخ 01/08/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت نظارة الامن العام

المادة 2

مادة 2: يحال الامير فائق شهاب ناظر الامن العام الى الاستيداع بعد انقضاء اجازة الثلاثة الاشهر التي يتمتع بها الان, ويتناول اذ ذاك الراتب المنصوص عليه في الانظمة المعمول بها

المادة 3

مادة 3: سيصدر قرار آخر تعين فيه حالة كل من موظفي النظارة المشار اليها

بيروت في اول آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار عليه في 2 آب سنة 1920 نظر وصدق تحت رقم 2090 المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان