المادة 12
مادة 12: اذا حصل المؤجر على اخراج المستأجر عملا باحدى الفقرتين الاوليين من المادة العاشرة, وجب عليه ان يشغل هو او احد اصوله او فروعه الذي طلب الاخلاء لاجله, المنزل او المخزن المخلى في اثناء ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي اخلى فيه المستأجر المحل. ولا يجوز للمؤجر في حال من الاحوال وفي كل مدة بهذا القانون ان يؤجر المحل او جزءا منه لشخص ثالث آخر ولا ان يدع احدا من اعضاء عيلته غير المقيمين او المشتغلين معه ان يشغله ولو مجانا واذا خالف مؤجر احكام الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يحق عندئذ للمستأجر الذي اخرج بلا مسوغ قانوني من المحل ان يقيم عليه دعوى العطل والضرر لدى لجنة التحكيم. ويحق لهذا المستأجر ايضا ان يعود الى المحل الذي كان يشغله اذا اثبت ان المستأجر الجديد (الذي حل محله) شريكا للمؤجر في ما ارتكب من الغش والخداع