All legislation

قرار Decision No. 2037 10/04/1923

تعيين الحد الأقصى لأجور وتنظيم المعاملات المتعلقة بها في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
2037
Date
10/04/1923
Official Gazette
Issue 1691, 28/08/1923, p. 3-6
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 16/07/1926 (the text)
قرار رقم 2736 تاريخ 20/09/1924 (Art. 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قرار رقم 2037 تاريخ 10/04/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انه منذ اول ايار سنة 1923 تحدد الاجور على قاعدة قيمة الايجار التي كانت تؤخذ في سنة 1914 وهذه القيمة تعين كما يلي: 1- ان المحال التي كانت مؤجرة في ذاك الوقت (سنة 1914) تعين اجرتها بناء على اجرة الشطر الاخير الذي استحق الدفع عنه في اول آب سنة 1914 الا اذا كان المالك يستطيع ان يثبت ان بدل الايجار كان اقل ن قيمة اجر المثل. فاذ ذاك يمكنه ان يطلب العمل بمقتضى القاعدة الاتية: 2- ان المحال التي لم تكن قد اجرت في سنة 1914 وان كانت مشيدة في ذاك الوقت , تعين اجرتها طبقا للاجرة التي تدفع عن المنازل المماثلة لها ولاجل تعيين قيمة الايجار تستطيع المحكمة ان تقبل بملء الحرية كل كتابة ترى فيها ضمانا كافيا لمعرفة الصحيح. اما اذا تعذر الحصول على البرهان مباشرة فان المحكمة تلجأ عندئذ الى الخبراء لتعيين قيمة الايجار في سنة 1914

المادة 2

مادة 2: ان قيمة الايجار لعام 1914 التي تحدد على هذا المنوال يمكن ان يضاف اليها 50 في المئة على الاكثر من غير تمييز بين المحال التي تستخدم للسكن والمحال التي تخصص للتجارة او الصناعة وهذه الزيادة تحسب على اساس الذهب . على ان الاجرة تدفع ليرات سورية بسعر الكمبيو يوم الدفع. اما اذا كانت الاجرة لم تدفع في الاجل المعين ثم ثبت ان المؤجر هو السبب في تأخر الدفع فان المستأجر يمكنه حينئذ اذا شاء ان يدفع ما عليه يحسب سعر الكمبيو يوم الاستحقاق على انه يجوز خلافا لنص الفقرة الاولى من هذه المادة ان تكون الزيادة مئة في المئة على اجور القهوات ودور التمثيل والصور المتحركة والكازينات واماكن الرقص ومنازل البغاء في الحي المخصص له

المادة 3

مادة 3: اذا حدث على اثر احوال استثنائية مثل فتح طريق عام او تنظيم حي ما, ان الاقبال على احد المخازن قد زد زيادة جديدة بالذكر, فان لجنة التحكيم يمكنها بعد استطلاع رأي الخبراء ان تعين له اجرة تفوق المبلغ المنصوص عليه في المادة الثانية. انه لا يجوز في حال من الاحوال ان تكون اكثر من قيمة ايجار سنة 1914 مع زيادة مئة في المئة عليها

المادة 4

مادة 4: انه منذ اول ايار سنة 1923 لا يجب على مستأجر ان يدفع اجرة تتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية, ولا يحق لمؤجر ان يقبض اجرة تزيد على هذا الحد واذا كان قد وقع لاحد انه دفع بعد اول ايار سنة 1923 اجرة يفوق معدلها الحد الاقصى المسموح به فيحق للمستأجر في تلك الحال وان يكن الدفع برضاه واختياره, ان يطالب المؤجر امام القضاء بارجاع الزيادة التي اخذها منه او ان يدخلها في مبلغ الاجرة التي استحقت او ستستحق. على ان الفريقين ملزمان بقبول الاجور المعينة في العقود التي لم تكن قد انتهت مدتها في اول ايار سنة 1923 وان كانت تلك الاجور تفوق الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة الثانية. ويبقى هذا الالزام الى ان تنتهي مدة تلك العقود اذا كان انتهاؤها قبل 31 كانون الاول سنة 1923 او اذا كانت تنتهي في هذا التاريخ الاخير على الاكثر. ويكون دفع الاجور المذكورة طبقا للقرار التحكيمي الصادر تحت رقم 1567 بتاريخ 3 اذار سنة 1923

المادة 5

مادة 5: اما المباني والترميمات التي انشئت منذ اول آب سنة 1914 وقبل اول كانون الثاني سنة 1922 فان اللجنة هي التي تعين عند وقوع الخلاف قيمة ايجارها بعد استطلاع رأي الخبراء. وحينئذ ينظر بعين الاعتبار الى قيمة الارض ولوازم البناء والايدي العاملة في الوقت الذي شيدت فيه المباني. ويبنى تعيين قيمة الايجار على قاعدة دخل 8 في المئة لرأس المال

المادة 6

مادة 6: واما المباني التي شرع في بنائها بعد اول كانون الثاني سنة 1922 فتطبق عليها احكام القرار 1618 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 11 تشرين الاول سنة 1922

المادة 7

مادة 7: اجتنابا لكل خلاف يمكن ان يقع على معدل الايجار فيما بعد يحق لكل من المؤجر والمستأجر ان يطلب بعريضة بسيطة من رئيس اللجنة ان يصدق على عقد الايجار في خلال الشهر الذي يلي توقيع هذا القرار. على انه يحق للرئيس قبل التصديق ان يأمر بكل تحقيق يراه واجبا ليتثبت ان احكام هذا القرار بقيت مرعية محترمة ويحق له على الاخص ان يستطلع اراء اهل الخبرة ويكلف الفريقين حلف اليمين ليعرف هل كتبت مع العقد شروط سرية يراد بها تشديد الشروط العلنية. وكل عقد يصدق عليه كما تقدم لا يقبل اقل اعتراض فيما يختص بمعدل الايجار

المادة 8

مادة 8: جميع عقود الايجار المكتوبة والشفهية وتجديدات العقود والاقامة على شروط عقد سابق بلا اعتراض قانوني, تعتبر آجالها حكما ممددة مطالة. اما مدة اطالتها فتكون مماثلة لمدة العمل بمقتضى احكام هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: يحق للمؤجر ان يحصل على اخراج المستأجر بلا ابطاء عند ما يتقرر ان الاجرة المستحقة قانونا طبقا لاحكام هذا القرار لم تدفع في خلال شهر بعد الاستحقاق والمطالبة بها بانذار يرسل بواسطة كاتب العدل او بارسال كتاب مضمون

المادة 10

مادة 10: انه يمكن رفض التجديد او استرجاعه من المستأجر للاسباب القانونية العادية وللاسباب التالية: 1- اذا ادعى المؤجر انه يحتاج الى المحل ليقيم فيه هو او اصوله او فروعه بشرط ان لا يكون قد سبق فترك باختياره دون عذر مشروع بيتا له كان يسكنه 2- اذا كان المؤجر لا يرى تحت تصرفه مخزنا في المدينة ويثبت انه محتاج الى المحل لاجل تجارته الخاصة 3- اذا اثبت المؤجر ان حالة تقضي بتجديد او تغيير بنائه وانه يريد تجديد البناء او تغييره فعلا وانه حصل على الترخيص اللازم لهذا الغرض

المادة 11

مادة 11: اذا رفض تجديد العقد الذي يطلبه المستأجر عملا باحدى فقرات المادة العاشرة فان لجنة التحكيم يمكنها بحسب مقتضى الحال ان تمنح المستأجر المخرج من المحل تعويضا ما

المادة 12

مادة 12: اذا حصل المؤجر على اخراج المستأجر عملا باحدى الفقرتين الاوليين من المادة العاشرة, وجب عليه ان يشغل هو او احد اصوله او فروعه الذي طلب الاخلاء لاجله, المنزل او المخزن المخلى في اثناء ثلاثة اشهر تبتدىء من اليوم الذي اخلى فيه المستأجر المحل. ولا يجوز للمؤجر في حال من الاحوال وفي كل مدة بهذا القانون ان يؤجر المحل او جزءا منه لشخص ثالث آخر ولا ان يدع احدا من اعضاء عيلته غير المقيمين او المشتغلين معه ان يشغله ولو مجانا واذا خالف مؤجر احكام الفقرة الاولى من هذه المادة فانه يحق عندئذ للمستأجر الذي اخرج بلا مسوغ قانوني من المحل ان يقيم عليه دعوى العطل والضرر لدى لجنة التحكيم. ويحق لهذا المستأجر ايضا ان يعود الى المحل الذي كان يشغله اذا اثبت ان المستأجر الجديد (الذي حل محله) شريكا للمؤجر في ما ارتكب من الغش والخداع

المادة 13

مادة 13: ان المالك الذي يطلب اخراج المستأجر بحجة انه يريد تغيير مبانيه يلزمه ان يثبت للجنة التحكيم بالادلة المقنعة ان تحقيق مشروع التغيير ينتج عنه زيادة جديدة بالذكر في عدد المنازل او المخازن

المادة 14

مادة 14: ان القرار القاضي باخراج المستأجر طبقا للفقرة الثالثة من المادة العاشرة وطبقا للمادة الثالثة عشرة يجب ان يتضمن تعيين وقت للشروع بتجديد البناء او تغييره. على انه لا يجوز على الاطلاق ان تتجاوز الفترة بين اخراج المستأجر والشروع في العمل شهرا واحدا والا حق للمستأجر ان يعود الى المباني التي كان فيها وان يطالب ببدل العطل والضرر اذا كان هناك وجه للمطالبة

المادة 15

مادة 15: ان المؤجر الذي يريد اخراج المستأجر عملا باحدى فقرات المادة العاشرة, يجب عليه ان يبلغه طلب الاخراج بكتاب مضمون قبل الميعاد بستة اشهر. واذا رفض المستأجر قبوله حق عندئذ للمؤجر ان يستصدر قرارا باخراجه على ان الاخراج لا يجوز ان يتم الا بعد شهرين على الاقل يبندئان من تاريخ صدور القرار اذا كان وجاهيا او من تاريخ ابلاغه الى المحكوم عليه اذا كان القرار غيابيا. وفي كل حال لا يجوز ان يكون الاخراج قبل انصرام مهلة ستة اشهر مبداؤها بتاريخ ارسال الكتاب المضمون المتقدم ذكره في الفقرة السابقة

المادة 16

مادة 16: كل ايجار من قبل المستأجر او تنازل عن ايجار يحدث منذ تاريخ اصدار هذا القرار بلا اذن خطي من المالك يعتبر لغوا

المادة 17

مادة 17: ان المستأجر الاصلي الذي يؤجر من قبله جزءا غير مفروش من منزله لا يجوز ان يطلب ممن يستأجره منه مبلغا يتجاوز الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار مع زيادة خمسة عشر في المئة, ويجب ان يكون المبلغ المذكور على نسبة الجزء الذي يشغله فعلا المستأجر الثاني من المنزل واذا كانت قيمة ايجار المستأجر الاصلي قد عينت بواسطة اهل الخبرة طبقا لاحكام المادة الرابعة فان الاجرة التي يدفعها المستأجر الثاني تحدد على اساس ما عينه الخبيرون وعلى نسبة الجزء الذي يشغله فعلا هذا المستأجر من المنزل وتطبق احكام المادة الرابعة على علاقات المستأجر الاصلي والمستأجر منه

المادة 18

مادة 18: ان المستأجر الاصلي الذي يؤجر جزءا مفروشا من منزله لا يحق له في حال من الاحوال ان يطلب مبلغا يتجاوز الحد الاقصى المسموح به لهذا الجزء وهو غير مفروش مع اضافة 75 في السنة لا تطبق احكام هذه المادة على غرف الفنادق وغرف المنازل المعدة للاجرة والا كل (البانسيونات ) وتسري احكام المادة الرابعة على علاقات المستأجر الاصلي ومن يستأجر منه

المادة 19

مادة 19: للمستأجر الاصلي الذي اجر جزءا مفروشا او غير مفروش من منزله ان يخرج المستأجر الثاني منه بلا تعويض بعد اعطائه مهلة شهر واحد يبتدىء من تاريخ ارسال الكتاب المضمون الذي نص عليه في المادة 15 اما اذا كان الجزء المؤجر مستقلا عن الجزء الاخر استقلالا تاما فتطبق عليه احكام المادة الثالثة عشرة

المادة 20

مادة 20: ان القرار 1418 المكرر والمؤرخ في 16 ايار سنة 1922 والمختص بتنظيم لجنة التحكيم في الاجور واصول المعاملات التي تتبع لديها يبقى معمولا به, ما عدا المادة 17 التي الغيت منه وابدلت بالمادتين 21 و22 الاتيتين

المادة 21

مادة 21: في الشهر الذي يصدر فيه هذا القرار, يعرض على حاكم لبنان الكبير ما يلي للتصديق: 1- قائمة تقدمها نقابة الملاك في بيروت حاوية اسماء خمسة عشر شخصا من الملاك 2- قائمة تقدمها لجنة المستأجرين في بيروت حاوية اسماء خمسة عشر شخصا من المستأجرين ليقوموا مع الذين اختارهم الملاك بمهمة اهل الخبرة المنصوص عليها في المواد الاولى والرابعة والثامنة والثانية والعشرين من هذا القرار. وبعد تصديق الحاكم على هاتين القائمتين تنشران وتستمران معلقتين في غرفة الجلسات المختصة بلجنة التحكيم واذا لم تعرض نقابة الملاك ولجنة المستأجرين القائمتين المتقدم ذكرهما في المهلة المحددة لتصديق الحاكم عليهما, فان الحاكم يعمد بما له من السلطة الى تعيين الخبراء المشار اليهم

المادة 22

مادة 22: حينما يصدر امر من اللجنة باستطلاع رأي الخبراء يحق لكل من الفريقين ان يختار بملء حريته اسم خبير من الخبراء المكتوبة اسماؤهم في القائمتين على ما هو مبين في المادة السابقة

المادة 23

مادة 23: ان رئيس لجنة التحكيم هو قاضي امور مستعجلة فيمكنه ان يفصل موقتا في كل الطلبات المختصة بالامور المستعجلة ولا سيما طلبات الترميم المعجل وطلبات اخراج المستأجرين بسبب تأخرهم عن دفع الاجرة وتحقيق الامور التي من شأنها الحاق التبعة بالمؤجر او بالمستأجر. على ان القرار الذي يصدره الرئيس في الامور المستعجلة لا يضر باساس الدعوى

المادة 24

مادة 24: يطبق هذا القرار على جميع المؤجرين والمستأجرين اية كانت جنسيتهم مع الاحتفاظ بالحقوق المعترف بها في الامتيازات الاجنبية للذين هم من رعايا بعض الدول او تحت حمايتها ومع ذلك يمكن التابعين لدولة متمتعة بالامتيازات الاجنبية او الحاصلين على حمايتها ان يستفيدوا من هذا التنظيم اذا كان ممثل تلك الدولة يعترف بصلاحية لجنة التحكيم في مايختص برعايا دولته. اما اذا كان الامر بالعكس فتنظر الدعاوى في المحاكم المعترف بها في الامتيازات الاجنبية وهي تفصل فيها بمقتضى اصول المعاملات والقواعد القانونية العامة

المادة 25

مادة 25: يطبق هذا القرار على املاك الاوقاف المسيحية والمسلمة بشرط ان يحضر رئيس - الطائفة التي يهمها الامر بذاته او ينيب عنه احدا في لجنة التحكيم كلما اقتضى الامر البت في دعوى تتعلق بايجاز ملك خاص بالوقف

المادة 26

مادة 26: لا يعمل بهذا القرار الا الى اول تموز سنة 1925

المادة 27

مادة 27: ان لجنة التحكيم هي دون سواها مختصة بالفصل في المنازعات التي تتعلق بتطبيق احكام هذا القرار. ويجب ان تترجم الى اللغة العربية الفقرات الحكمية من قراراتها اذا طلب ترجمتها احد الفريقين

المادة 28

مادة 28: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار الذي لا يطبق على مدينة بيروت

المادة 29

مادة 29: على السكرتير العام وناظري العدلية والداخلية تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 10 نيسان سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار نظر وصدق تحت رقم 2130 وذلك بشرط تعديل المادة 25 التي يجب ان تحرر كما يأتي "ان احكام هذا القرار لا تطبق على املاك الاوقاف الدينية المؤسسة طبقا لاحكام القوانين المعمول بها, اية كانت الطائفة التي يرجع اليها الوقف عاليه في 18 اب سنة 1923 في سوريا ولبنان الامضاء: ويغان