المادة 1
مادة 1: انشئت لدى حكومة لبنان الكبير لجنة تدعى لجنة الابحاث الاقتصادية لتؤخذ مشورتها في المسائل المنوطة بالحالة الاقتصادية في البلاد
قرار Decision No. 2040 24/08/1923
مادة 1: انشئت لدى حكومة لبنان الكبير لجنة تدعى لجنة الابحاث الاقتصادية لتؤخذ مشورتها في المسائل المنوطة بالحالة الاقتصادية في البلاد
مادة 2: تؤلف اللجنة المشار اليها من 35 عضوا برآسة الحاكم او من ينوب عنه. اما اعضاؤها فهم: - مندوب من قبل المجلس النيابي - مندوبان من قبل بورصة بيروت - مندوب من غرفة التجارة والصناعة في بيروت - مندوب من غرفة الملاحة الدولية ""من جمعية تجار بيروت ""من جمعية التجار والصناعيين الفرنسويين في الشرق ""من الجمعية اللبنانية السورية لطلاب المدارس العليا القدماء ""من نادي السياحة في سوريا ولبنان ""من نقابة المحامين ""من قبل المفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان - ناظر الاشغال العامة - ناظر الزراعة - رئيس الدوائر الاقتصادية - ناظر المالية - مدبر المكتب التجاري الفرنسوي في سوريا - مدبر البنك السوري - مدبر البنك الفرنسوي في سوريا - مدبر بنك دي روما - مدبر البنك العقاري في سوريا وثلاثة مندوبين يمثلون الشركات الحاصلة على امتيازات اي الشركة العثمانية للسكة الحديدية بين دمشق وحماه ومتفرعاتها وشركات المرفأ والغاز والكهرباء والتراموي والمياه في بيروت - واثنا عشر متخصصا في التجارة والصناعة ويقوم رئيس الدوائر الاقتصادية بوظيفة السكرتيرية للجنة
مادة 3: تعقد اللجنة اجتماعين عامين اجباريين في كل عام بناء على دعوة من الحاكم تطلع على تقرير يضعه رئيس الدوائر الاقتصادية في الدولة عن ستة اشهر في شأن الحالة الاقتصادية ولكي تقترح بروغراما عاما للاشهر الستة الآتية وللحاكم ان يطلب اجتماعها ايضا حين يرى من مصلحة البلاد ان يستشيرها في مسائل معينة ولا سيما المشاريع التي يراد بها تحسين الاحوال الاقتصادية
مادة 4: تقوم لجنة دائمة قوامها عشرة من اعضاء اللجنة بدرس وتصريف الاشغال الجارية وتعين الجمعية العامة للجنة خمسة من اعضائها ويعين الحاكم الخمسة الاخرين لمدة عام واحد وتجتمع اللجنة الدائمة المشار اليها بناء على دعوة من الحاكم وهو يعين لها بيان مواضيع جلساتها
مادة 5: ان الحاكم رئيس اللجنة ورئيس لجنتها الفرعية الدائمة هو الذي يعين المقررين. وله ايضا ان يعين لجانا خاصة ويحدد تأليفها لتقوم بوضع تقارير عن المسائل التي تعرض عليها
مادة 6: لرئيس لجنة الابحاث الاقتصادية في بعض مسائل معينة ان يدعو للاشتراك في جلسات الجمعية العامة او جلسات اللجان الاشخاص الذين تمكنهم معارفهم الخاصة من جلاء وجه المناقشة على ان آراءهم تكون استشارية فيها
مادة 7: على رئيس الدوائر الاقتصادية تنفيذ هذا القرار
بيروت في 24 آب سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار