المادة 4
مادة 4: تقوم لجنة دائمة قوامها عشرة من اعضاء اللجنة بدرس وتصريف الاشغال الجارية وتعين الجمعية العامة للجنة خمسة من اعضائها ويعين الحاكم الخمسة الاخرين لمدة عام واحد وتجتمع اللجنة الدائمة المشار اليها بناء على دعوة من الحاكم وهو يعين لها بيان مواضيع جلساتها